responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تاريخ الفقه الامامي: من البداية الى القرن الثامن الهجري المؤلف : المدوح، مرتضى جواد    الجزء : 1  صفحة : 29

القول الأول: عدم جواز ذلك عقلاً مطلقاً، وهو قول قليل من العلماء.

القول الثاني: الجواز عقلاً، وهو قول معظم علمائهم، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم في أمرين:

الأمر الأول: وهو دائرة اتساع هذا الجواز حيث كان منهم من يرى جواز الاجتهاد للصحابة مطلقاً قاضياً كان أو غير قاضٍ، بعيداً عن الرسول أو قريباً منه.

الأمر الثاني: وهو ضيق دائرة هذا الجواز حيث يرون جوازه لغير الرسول في زمانه بشرط أن يأذن له الرسول أو لوجود ضرورة كغيابه عن الرسول([36]).

وإذا رجعنا إلى الوقائع التاريخية التي حدثت في عصر الرسول وكان للصحابة فيها اجتهاد سنجد أن اجتهادهم كان على نوعين:

النوع الأول: اجتهاد مقابل النص: وهو أن يرجع الصحابي إلى النص الشرعي ويتفهم معناه وفق ما يفهم. ومن أمثلته التي وقعت عندما أمر رسول الله أصحابه بالتوجه إلى بني قريظة بعد معركة الخندق حيث قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة»([37]).

فلما كانوا في الطريق حضر وقت العصر، فقال بعضهم: يجب أن نصليها في وقتها، لأن الذي أراده منا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سرعة النهوض إلى بني قريظة، ولم يرد منا تأخير الصلاة.

وقال فريق آخر: لا نصليها إلا عند ما نصل إلى بني قريظة، لأن الرسول


[36] المصدر السابق.

[37] انظر تاريخ التشريع الإسلامي: ص 49 نقلاً عن تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر في بحثه عن اجتهاد الصحابة.

اسم الکتاب : تاريخ الفقه الامامي: من البداية الى القرن الثامن الهجري المؤلف : المدوح، مرتضى جواد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست