responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سعيد بن جبير: شيخ التابعين وإمام القراء المؤلف : البياتي، سلام محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 157

أيام أبي بكر إلى منتصف أيام عمر حين منعه باجتهاد منه، ما رواه سعيد في مُتعة النساء عن ابن عباس قال: (تمتّع رسول الله صلى الله عليه - وآله - وسلم فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عُرَيّة؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهُمْ سيهلكون أقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه - وآله - وسلم ويقولون: قال أبو بكر وعمر)([533]).

فتواه في شهادة أهل الكتاب عند الضرورة

(وَلَمَّا أفتى بجواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت الشهادة على الوصية، ولم يتيسَّر الشهود من المسلمين؛ ولمّا طُلِبَ منه الدليل الاستنباطي لهذا الحكم استدلَّ بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ...}([534]))([535]).

وتتجلّى قيمة فتواه حين يَردُّ على السائل ذاكراً لَهُ نَصَّاَ مِنْ نصوصِ السُّنَّةِ النبّويّةِ لِيُزيلَ الشّكَّ الذي يُساور قلبَ السائل ولِيُطْلِعَهُ على كنوزها الجَذّابة.

سأله رجل عن الكسب قال سعيد: (سُئِلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيُّ الكسب أطيب؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وكل بَيْعٍ مبرور»([536]).


[533] مسند أحمد بن حنبل: ج1، ص337؛ كتاب مختصر العلم لأبي عمر: ص226؛ تذكرة الحفاظ للذهبي: ج3، ص53؛ زاد المعاد لابن القيّم: ج1، ص219.

[534] سورة المائدة، الآية: 106.

[535] البيان للسيد أبي القاسم الخوئي: ص363.

[536] عيون الأخبار لابن قتيبة: ج3، كتاب السؤدد، ص250.

اسم الکتاب : سعيد بن جبير: شيخ التابعين وإمام القراء المؤلف : البياتي، سلام محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست