responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة المؤلف : النماني، خالد    الجزء : 1  صفحة : 251

كلّ شيء: حده[633]، وفي الاصطلاح الشرعي: عقوبة خاصّة تتعلق بإيلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصّة عين الشارع كميتها في جميع أفراده[634].

والفرق بين الحدود والتعزيرات، هو أنّ الحد معين المقدار والجزاء، أمّا التعزيرات فهي منوطة بتعيين مقداره من قبل الحاكم الشرعي.

وقال الراغب الأصفهاني: «سمّي الحد حداً لكونه مانعاً لمتعاطيه عن معاودة مثله، ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه»[635]. قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها}[636]» [637].

ومن تلك الحدود مايلي:

حد السارق: قال تعالى: {وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[638].

والنكال بمعنى العقوبة للمجرم حتى يرفع يده ويعتبر الآخرون بما رأوه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال: «في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار»[639].


[633] لسان العرب, ابن منظور, ج3 ص140.

[634] سورة البقرة: 229.

[635] مفردات الراغب، كتاب الحاء: ص134.

[636] سورة البقرة: 229.

[637] سورة البقرة: 229.

[638] سورة المائدة: 38.

[639] الاستبصار, الشيخ الطوسي, ج4 ص239.

اسم الکتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة المؤلف : النماني، خالد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست