اسم الکتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة المؤلف : النماني، خالد الجزء : 1 صفحة : 251
كلّ شيء: حده[633]، وفي الاصطلاح الشرعي: عقوبة خاصّة تتعلق
بإيلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصّة عين الشارع كميتها في جميع أفراده[634].
والفرق بين الحدود والتعزيرات، هو أنّ الحد معين المقدار والجزاء، أمّا
التعزيرات فهي منوطة بتعيين مقداره من قبل الحاكم الشرعي.
وقال الراغب الأصفهاني: «سمّي الحد حداً لكونه مانعاً لمتعاطيه عن معاودة
مثله، ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه»[635]. قال تعالى: {تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها}[636]» [637].
ومن تلك الحدود مايلي:
حد السارق: قال تعالى: {وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[638].
والنكال بمعنى العقوبة للمجرم حتى يرفع يده ويعتبر الآخرون بما رأوه، عن
أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال: «في
بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار»[639].