الأمر:، وروى عنهم كلّهم، وله كتاب[214]، من أصحاب الإمام الرضا، والجواد، والهادي، والعسكري[215]، (ثقة)[216]، لا إشكال في وثاقة الرجل وجلالته[217].
دلالة المتن
دلّت الرواية على استحباب الصلاة في أوّل وقتها، واختصاص الصلاة الأولى بأول الوقت، وهو وقت الفضيلة، ومرجع هذه الدلالة فعل المعصوم عليه السلام[218].
المسألة الثانية: الجمع بين الصلاتين
عرض الرواية
11- عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عباس الناقد، قال: تفرّق ما كان في يدي، وتفرّق عنّي حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد عليه
[214] ظ: الفهرست: الطوسي، 124.
[215] رجال الطوسي: الطوسي، 357، 375، 386، 399.
[216] رجال النجاشي: النجاشي، 156 + رجال الطوسي، 375 + خلاصة الأقوال، العلّامة الحلي، 192 + رجال المجلسي: محمد باقر المجلسي، 209.
[217] ظ: معجم رجال الحديث: الخوئي، 8/ 122.
[218] ظ: الخلاف: الطوسي، 1/ 292 + تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، 2/ 300 + منتهى المطلب: العلّامة الحلي ، 4 /36 + ذكرى الشيعة: محمد بن مكي العاملي، 2/321 + جامع المقاصد: الكركي، 2/ 11 + كشف اللثام: الفاضل الهندي، 3/ 21 + الحدائق الناضرة: البحراني، 7/ 81 + غنائم الأيام: أبو القاسم القمي + مستند الشيعة: النراقي، 4/ 134 + جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، 7/ 73 + كتاب الصلاة: مرتضى الأنصاري، 1/ 105.