responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 76

2- عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميّت الذي يلي جلده[188].

المسألة الرابعة: حكم حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد

عرض الرواية

7- محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام: أيجوز أن يُجعَل الميّتان على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس؟ وإذا كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سرير واحد، ويصلّى عليهما؟ فوقَّع عليه السلام: «لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد»[189].

البحث السندي

محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[190].

دلالة المتن

دلّت الرواية على كراهة حمل ميّتين على سرير واحد وبالأخص مع اختلافهما في الذكورة والأنوثة[191].


[188] ظ: وسائل الشيعة: الحر العاملي، 3/297 + هداية الأمة: الحر العاملي، 1/336.

[189] تهذيب الأحكام: الطوسي، 1/ 441 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 3 / 208.

[190] ظ: ص 77 - 87.

[191] ظ: تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، 2/105 + منتهى المطالب: العلّامة الحلي، 7/282 + نهاية الأحكام: العلّامة الحلي، 2/ 283 + جامع المقاصد: الكركي، 1/ 457 + كشف اللثام: الفاضل الهندي، 2/ 424 + مستند الشيعة: النراقي، 3/ 252 + مهذب الأحكام: السبزواري، 4/ 96.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست