responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 232

المطلب الثالث: حكم الدعوى على الميّت

وفيه مسألة واحدة وهي: الدعوى على الميّت

عرض الرواية

78- عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: هل تُقبل شهادة الوصي للميّت بدَين له على رجل، مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع عليه السلام: «إذا شهد معه آخر عَدْل فعلى المدّعي يمين». وكتب: أوتقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع عليه السلام: «نعم، من بعد يمين»[577].

البحث السندي

محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[578].

محمد بن الحسن: سبقت ترجمته[579].


[577] فروع الكافي: الكليني، 5/430 – 431 + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 3/44 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 6 / 205 - 206.

[578] ظ: ص 77.

[579] ظ: ص 77 - 78.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست