اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد الجزء : 1 صفحة : 232
المطلب الثالث: حكم الدعوى على الميّت
وفيه مسألة واحدة وهي: الدعوى على
الميّت
عرض الرواية
78- عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: هل
تُقبل شهادة الوصي للميّت بدَين له على رجل، مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع عليه السلام:
«إذا شهد معه
آخر عَدْل فعلى المدّعي يمين». وكتب: أوتقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر
عَدْل؟ فوقّع عليه السلام: «نعم، من بعد يمين»[577].