responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 181

المطلب الثالث: حكم من أوصى إلى مدرك واشرك معه الصغير

وفيه مسألة واحدة وهي: في من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير

عرض الرواية

55- كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده، وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دَيْنَهُ لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع عليه السلام: «نعم، على الأكابر من الوِلد أن يقضوا دَيْنَ أبيهم، ولا يحبسوه بذلك»[456].

البحث السندي

محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[457].

دلالة المتن

دلّت الرواية على صحة وصاية الصغير منضماً إلى البالغ، ولكن ليس له التصرف حال صغره، بل له التصرف بعد بلوغه، وعليه ينفرد الكبير بالتصرف وان لم يبلغ الصغير[458].


[456] من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 4/150 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 9 / 160.

[457] ظ: ص 77 - 78.

[458] ظ: مسالك الإفهام: زين الدين بن علي العاملي، 6/245 – 246 + الروضة البهية: زين الدين بن علي العاملي، 3/134 + الحدائق الناضرة: البحراني، 22/506 + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، 28 / 401- 402.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست