responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

المطلب الأول: حكم العمل بشرط الواقف

وفيه مسألة واحدة وهي: العمل بشرط الواقف

عرض الرواية

49- عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقف وما روي فيها؟ فوقّع عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يَقِفُها أهلُها إن شاء الله»[431].

البحث السندي

محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[432].

دلالة المتن

دلّت الرواية على وجوب العمل بشرط الواقف، وان الوقف على حسب ما يقفه أهله، ولا يجوز لأحد تغيير سائر شروطه[433].


[431] فروع الكافي: الكليني، 5 / 47 + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 4 / 170 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 9 / 115.

[432] ظ: ص 77.

[433] ظ: المهذب: القاضي ابن البرّاج، 2 / 88 – 89 + الدروس الشرعية: محمد بن مكي العاملي، 2 / 289 + مسالك الإفهام: زين الدين بن علي العاملي، 5 / 356 + هداية الأمة: الحر العاملي، 6/321 + مهذب الأحكام: السبزواري، 17/49.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست