responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 149

المطلب الثاني: حكم بيع ما لا يملك

وفيه مسألة واحدة وهي: في بيع ما لا يملك

عرض الرواية

37- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام:... في رجل كان له قطاع أرضين، فحضره الخروج إلى مكة، والقرية على مراحل من منزله، ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أَني قد بعت من فلان جميع القرية التي حدَّ منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنما له بعض هذه القرية، وقد أقرَّ له بكلّها؟ فوقّع عليه السلام: «لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك»[383].


[383] فروع الكافي: الكليني، 5/440 + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 3/147–148 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 6 / 234.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست