responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 136

المطلب الثاني: من أعطي مالاً يحج به ففضل منه

وفيه مسألة واحدة وهي: في من أعطى مالاً يحج به ففضل منه

عرض الرواية

34- روى سعيد بن عبد الله عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد ابن محمد بن مطهر، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجوا بها فرجعوا ولم يَشْخَص بعضهم، وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وأنه يردّ عليّ ما بقي، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه. فكتب عليه السلام: «لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئاً مما يأتيك به والأجر قد وقع على الله»[364].

البحث السندي

سعيد بن عبد الله: هو سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي، أبو القاسم، شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها[365]، جليل القدر، واسع الأخبار،


[364] من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 2/ 259 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 11/ 180.

[365] ظ: رجال النجاشي: النجاشي، 177.

اسم الکتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية المؤلف : الحداد، عبد السادة محمد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست