responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت (ع) المؤلف : الشيخ علي الفتلاوي    الجزء : 1  صفحة : 470

وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

«مَن كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسْتعمِلَنَّ أجيراً حتّى يُعلِمَه ما أجرُهُ»[1112].

باء: عدم إعلام الأجير بأجرته قبل العمل ثم إعطاؤه الأجرة يجعله يشعر بقلة الأجرة، إما إذا اتفقت معه على مقدار الأجرة فأعطيته يشعره ذلك بالوفاء واحترام الاتفاق، فلذلك حثت الأحاديث الشريفة على هذه الطريق كما في قول الإمام الرضا عليه السلام أنه قال:

«اعلمْ أنّهُ ما مِن أحدٍ يَعملُ لكَ شيئاً بغيرِ مُقاطَعَةٍ ثمَّ زِدْتَهُ لذلكَ الشَّيءِ ثلاثةَ أضعافٍ على أجْرَتِهِ إلاّ ظَنَّ أنّكَ قَد نَقَصْتَهُ أجرتَهُ، وإذا قاطَعتَهُ ثُمَّ أعطَيتَهُ أجرتَهُ حَمِدَكَ على الوَفاءِ، فإنْ زِدْتَهُ حَبّةً عَرَفَ ذلكَ، لك، ورأى أنّكَ قَد زِدْتَهُ»[1113].

جيم: حذرت الروايات من منع الأجير حقه لما في ذلك من قبح وظلم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«مَن ظَلَمَ أجِيراً أجرَهُ أحبَطَ اللهُ عَملَهُ وحَرّمَ علَيهِ رِيحَ الجَنّةِ، وإنّ رِيحَها لَتُوجَدُ مِن مَسيرَةِ خَمسمائةِ عامٍ»[1114].

وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:


[1112] ميزان الحكمة: ج1، ص37، ح74؛ الكافي للكليني: ج5، ص289، ح4.

[1113] ميزان الحكمة: ج1، ص37، ح75؛ الكافي للكليني: ج5، ص288، ح1.

[1114] ميزان الحكمة: ج1، ص36، ح65؛ الأمالي للصدوق: 513/ 707.

اسم الکتاب : قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت (ع) المؤلف : الشيخ علي الفتلاوي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست