responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفحات الهداية المؤلف : الصالحي، ياسر    الجزء : 1  صفحة : 82

أوّلاً: النهج الأموي يبيح شرب الخمور

روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن بريدة، قال: دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش، ثمّ أتينا بالطعام، فأكلنا. ثمّ أتينا بالشراب، فشرب معاوية، ثمّ ناول أبي، ثمّ قال: ما شربته منذ حرَّمه رسول الله[93].

ثانياً: النهج الأموي يبيح الربا

أخرج مالك والنسائي وغيرهما، من طريق عطاء بن يسار أنَّ معاويةَ باعَ سِقايَة من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنـِها، فقال له أبو الدرداء : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَنْهى عن مِثْل هذا إلاَّ مثلاً بـِمِثْل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً[94].

ثالثاً: استلحاق زياد

وصّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنَّ الولد للفراش وللعاهر الحجر[95]. متَّفق عليه.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

«من ادّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنَّه غير أبيه، فالجنّة عليه حرام». رواه


[93] مسند أحمد 5: 347.

[94] الموطأ 2: 634/ ح 33؛ سنن البيهقي 5: 280؛ الاستذكار لابن عبد البرّ 6: 347/ ح 1280؛ سنن النسائي 4: 30/ ح 6164، وقد حذف المقطع الأخير منه.

[95] أنظر: الكافي 5: 492/ باب الرجل يكون له جارية.../ ح 3؛ من لا يحضره الفقيه 4: 380/ ح 5812؛ الاستبصار 3: 368/ ح (1316/2)؛ تهذيب الأحكام 8 : 169/ ح (588/12)؛ مسند أحمد 1: 59؛ صحيح البخاري 3: 5؛ صحيح مسلم 4: 171؛ سنن ابن ماجة 1: 647/ ح 2006؛ سنن أبي داود 1: 507/ ح 2273؛ سنن الترمذي 2: 313/ ح 1167؛ وغيرها من المصادر.

اسم الکتاب : نفحات الهداية المؤلف : الصالحي، ياسر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست