responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 395

بما أوصل إلى الظن»[1395].

وينقسم الدليل إلى «ما يكون حجة في نفسه مطلقا, وما يكون حجة عند عدم قيام حجة على خلافه فتكون حجة في نفسه لا مطلقاً... فإن الدليل على الوجه الثاني غير قابل لمزاحمة شيء من الأدلة على الوجه الأول، إذ المفروض كونه دليلاً حيث لا دليل»[1396].

فاتضح أن المقصود بالدليل في الاصطلاح ما يمكن أن يستدل به على مراد الشارع سواء أكان في الأحكام أم غيرها[1397], إلا أن المقصود من الدلالة في الأحاديث المفسرة أعم من الاصطلاح الأصولي والمنطقي، إذ أن المراد بها ليست هي خصوص الدلالة اللفظية المنحصرة في المطابقية والتضمنية والالتزامية، ولا الدلالة الخاصة بالأحكام الشرعية, بل المراد بها مطلق ما يستعين بها المفسر لاستكشاف المراد من النص القرآني, من بيان المفردة القرآنية, أو الإرشاد إلى قرائن خاصة بفهم الآية, أو بيان إجمال, أو تشخيص مصداق, أو تخصيص عام, أو تقييد مطلق... فيكون ذلك الكاشف دليلاً, ليستنير به في استجلاء مراد الخطاب القرآني.

فدلالة السنة النبوية الشريفة بأي معنىً كانت - قولية, أو فعلية, أو تقريرية - إذا ثبتت صحة صدورها عنه صلى الله عليه وآله وسلم , وكانت جهة الصدور فيها على نحو البيان، احتج بها مبينةً أو مؤسسةً لحكمٍ على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة الشرعية، فهي المصدر الثاني للتشريع «إذ لولاها لما اتضحت معالم الإسلام، ولتعطل العمل بالقرآن، ولما أمكن أن يستنبط منه حكم واحد بكل ما له من شرائط وموانع، لان أحكام القرآن لم يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيات


[1395] - الآمدي - الإحكام: 1 / 9.

[1396] - محمد تقي الرازي - هداية المسترشدين ج 3 - ص 316.

[1397] - ينظر: رزاق محسن محمد شريف-النظرية العامة للفقه المقارن: 104, رسالة ماجستير.

اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست