responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 344

معراة عن جميع القيود، وذلك حيث يكون الأمر دائراً بين كون الموضوع هي نفس الطبيعة أو هي مقيدة. فالدال على الإرادة الاستعمالية في العموم نفس الوضع اللغوي، وفي الإطلاق هو المقدمات[1141].

وعلى ذلك تجدر الإشارة إلى مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها دلالة الإطلاق, فإذا تمت هذه المقدمات جاز التمسك بالإطلاق, وهي من الأسس الأولية لعمل المفسر يجملها البحث بالآتي:

1 - إمكان التقييد والإطلاق بالنسبة إلى كل من الموضوع مثل ما جاء في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ)[1142] وأو المتعلق- أي متعلق الموضوع -, مثل ما جاء في قوله تعالى:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ....)[1143], فما لم يكن قابلا للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به، فإنه يستحيل فيه التقييد فيستحيل فيه الإطلاق, فما لا يمكن تقييده لا يقال فيه أنه مطلق[1144], كما في البغي المقصود به الظلم في قوله تعالى:

(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)[1145].

فالحق لا يدخل تحت البغي في هذه الآية حتى يقال أن البغي قيّد "بغير الحق", فلما امتنع الإطلاق امتنع التقييد, وذلك لعدم إمكان تقسيم البغي إلى حق وغير حق.


[1141] - محمد المؤمن القمي - تسديد الأصول: 1 / 557.

[1142] -سورة المائدة:3.

[1143] -سورة التوبة:60.

[1144] - ينظر: محمد علي الكاظمي الخراساني - فوائد الأصول:1 ق 2 / 146و محمد رضا المظفر - أصول الفقه: 1 / 238-239.

[1145] - سورة الأعراف: 33.

اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست