responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 250

وملخص هذا الكلام: إن الحركة التي يأخذها الحرف المشدد هي أما حركة الحرف الأول من الحرفين المدغمين, وهذا يسمى إتباعاً وهو القياس. وإما أن يأخذ الحرف مشدد الفتح لخفة الفتحة في المشدد, وهذا يسمى الاستخفاف, وادعي أنه لغة أكثر العرب.

فعلى الحال الأول لا يمكن القول بأن "تضارّ" مكسورة الراء الأولى, لظهور الفتحة عليها. ويترتب عليه الالتزام بأن النهي هو عن إيقاع الضرر على الوالدة, بيد أن الحكم الآخر مسكوت عنه, وقد ينظر إلى هذا على أن الغالب هو وقوع الضرر على الوالدة وما على ذلك من شدة رأفتها على ولدها.

وعلى الثاني يمكن القول بكسر الراء الأولى وفتحها. ويترتب عليه جواز كون المراد النهي عن إيقاع الضرر من الطرفين.

وإنما قيل: "يضار" والفعل من واحد لأنه لما كان معناه المبالغة كان بمنزلته من اثنين، وذلك لأنه يضره إن رجع عليه، منه ضرورة، فكأنه قيل: لا تضار والدة من الزوج بولدها. ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى، وكذلك فرض الوالد, ويمكن أن يقال: "تضار" للمشاركة بمعنى وقوع الفعل منها من جهة ومن الزوج أو وارثه من جهة أخرى على نحو إيقاع الحدث من كل طرف على الآخر وإن كان المذكور بعد الفعل واحد وهو الوالدة, وذلك مطرد في أفعال المشاركة[809], فعلى التصريفين يقدر تقديرين:

1 - "لا تُضارَر" على ما لم يسم فاعله, ويكون المعنى المراد حينئذ أن: لا ينزع الولد منها ويسترضع امرأة أخرى مع إجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل[810].


[809] -ينظر: الطوسي - التبيان:2/257-258 والرازي - تفسير الرازي: 6 /129-130 والرضي الاسترآبادي - شرح كافية ابن الحاجب:3/246.

[810] -ينظر: السمرقندي - تفسير السمرقندي: 1 / 180والراوندي- فقه القرآن ج2/121.

اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست