responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 128

2 - من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر[279].

وهذه الأسباب والأقوال المتفرعة عليها, من ولاية الدين والذي تترتب عليها أحكام تغاير ما لو قيل أن هذه الولاية تعني مخالفة الأمر, أو أنها تختص بالمنافق من دون غيره, أو المحارب عموماً, أو خصوص اليهود والنصارى, إلى غير ذلك مما يمكن التفريع به, كالقول بتسرية حكم الآية لما بعد زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم , أو أن الولاية المقصودة هنا هي مجرد مخالفة لا تستلزم الخروج من الدين, وما يتفرع على ولاية الدين, مع اختلاف التفسيرات والأحكام المترتبة عليها, قال ابن جرير الطبري (ت310هـ): «ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل. فإذ كان ذلك كذلك, فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم»[280].

فقد يفهم أن من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التحزب أو الدين أو غير ذلك, إذ أن الولاية في اللغة[281] مما يحتمل معاني كثيرة جداً, فتغاير شأن النزول قد يعطي فهوماً متنوعة, يمكن أن تنتج تفسيرات مختلفة, كما في هذا الشاهد القرآني, حيث يمكن أن يفهم منها الردع عن التودد, والردع عن الاستنصار, والردع عن المهادنة, وعدّ الموالي مخالفاً أو خارجاً عن الدين, ودلالة نفاق المتولي لمطلق المحارب أو أهل الكتاب أو اليهود والنصارى خاصة, أو اختصاص ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم , أو تعديته إلى ما بعده, كل ذلك بناءً على التأمل في سبب النزول واعتماده لجعله قرينة على فهم معين.


[279] - زاد المسير:2/ 289.

[280] - الطبري- جامع البيان:6/374.

[281] - الجوهري - الصحاح:6/ 2528 – 2531 وأبو هلال العسكري- الفروق اللغوية:577 وابن فارس- معجم مقاييس اللغة: 6 / 141- 142وابن منظور- لسان العرب: 15/ 406 - 410.

اسم الکتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني المؤلف : الحجار، عدي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست