responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضيافة في الكتاب و السنة المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 71

197. فقه الرضا عن العالم أو عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنَّهُ سُئِلَ عَنِ القَومِ يَكونونَ جَميعاً إخواناً مَن يَؤُمُّهُم؟ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قالَ: صاحِبُ الفِراشِ أحَقُّ بِفِراشِهِ، وصاحِبُ المَسجِدِ أحَقُّ بِمَسجِدِهِ.[252]

تنبيه‌

ائتمام الضيف بالمضيِّف في الصلاة والّذي هو أحد آداب الضيافة، بمعنى أنّه إذا كانت الخصوصيّات المطلوبة في امام الجماعة، متوفّرة فيه فهو حينئذٍ مقدّم على جميع الحضور في إمامة الصلاة.

وأمّا إذا لم تتوفّر فيه تلك الصفات الخاصّة فله أن يعطي هذا الحقّ لأحد الضيوف المتوفّرة فيه تلك الصفات.

وفي غير تلك الحال يسقط حقّه وتصل النوبة لإمامة أحد الحاضرين ممّن عنده مواصفات إمامة الجماعة.

4/ 13 الدُّعاءُ لِصاحِبِ الضِّيافَةِ

198. سنن أبي داوود عن جابر بن عبد اللَّه: صَنَعَ أبُو الهَيثَمِ بنُ التَّيِّهانِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و آله طَعاماً، فَدَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله وأصحابَهُ، فَلَمّا فَرَغوا، قالَ: أثيبوا أخاكُم، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، وما إثابَتُهُ؟

قالَ: إنَّ الرَّجُلَ إذا دُخِلَ بَيتُهُ فَاكِلَ طعامُهُ وشُرِبَ شَرابُهُ، فَدَعَوا لَهُ، فَذلِكَ إثابَتُهُ.[253]


[252]. فقه الرضا: ص 124 عن الإمام الرضا عليه السلام، الاصول الستّة عشر: ص 155 عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله، بحارالأنوار: ج 88 ص 104 ح 78.

[253]. سنن أبي داوود: ج 3 ص 367 ح 3853، شعب الإيمان: ج 4 ص 146 ح 4605، الإصابة: ج 5 ص 494 نحوه، كنزالعمّال: ج 9 ص 259 ح 25935.

اسم الکتاب : الضيافة في الكتاب و السنة المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست