responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضيافة في الكتاب و السنة المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 64

تُذَكِّرُ أمرَ الآخِرَةِ، ويَدَعُ الوَليمَةَ؛ لِأَنَّها تُذَكِّرُ الدُّنيا.[223]

177. الإمام الباقر عليه السلام: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله سُئِلَ عَن رَجُلٍ يُدعى‌ إلى‌ وَليمَةٍ وإلى‌ جَنازَةٍ، فَأَيُّهُما أفضَلُ وأيُّهُما يُجيبُ؟

فَقالَ: يُجيبُ الجَنازَةَ؛ فَإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَليَدَعِ الوَليمَةَ؛ فَإِنَّها تُذَكِّرُ الدُّنيا.[224]

نكتة

الظاهر أن المراد من هذه الروايات والروايات السابقة عليها هو أنّه لا يجوز الإبطاء والتأخير في قبول الدعوة للحضور في المجالس التي تذكر باللَّه سبحانه وبالآخرة؛ نظير الذهاب لتشييع الجنائز. وأما الدعوة للحضور في المجالس التي تكون مقرونة بالغفلة عادة؛ نظير مجالس الأعراس، فلا ينبغي العجلة في قبولها، وإنما ينبغي التأني والتأمل فيها، حتّى يتبين أنها مجالس عارية عن ارتكاب المعاصي، والذهاب اليها مع التأخير لو لم يسبّب الحرج على المستضيف؛ كي يحدّ من بواعث الغفلة.


[223]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 169 ح 494.

[224]. تهذيب الأحكام: ج 1 ص 462 ح 1510 عن الإمام الصادق عليه السلام، الدعوات: ص 261 ح 747 من دون إسنادٍ إلى الإمام الباقر عليه السلام، دعائم الإسلام: ج 1 ص 221 من دون اسنادٍ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله نحوه، بحارالأنوار: ج 81 ص 267 ح 26.

اسم الکتاب : الضيافة في الكتاب و السنة المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست