وأما ما ذكر من أنّ أباها كان مولوداً من غير عقد؛ وهذا ينافي ما عليه
اعتقاد الأمامية في طهارة آباء المعصومين*. فنقول باختصار: ثبت أن لكل قوم نكاحاً,
كما جاء في الحدائق عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: نهى رسول الله’ أن
يقال للإماء يا بنت كذا وكذا، وقال: لكل قوم نكاح. أقول: فيه دلالة على عدم جواز
قذف أصحاب الملل والأديان والطعن في أنسابهم بما خالف مقتضى شريعتنا إذا كان سائغاً
في شرايعهم، وعليه تدل جملة من الأخبار [557].
ومنها, ما رواه في التهذيب عن عبد الله بن سنان في الحسن قال: قذف رجل رجلاً
مجوسياً عند عن أبي عبد الله علیه السلام فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأمته، فقال:
ذاك عندهم نكاح في دينهم [558].
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح
فنكاحهم جائز [559]. إلى غير ذلك من الأخبار.
مع أنّ دعواهم بعيدة عن الواقع ولم تكن ثابتة ومسلمة, وإنّما مجرد استيحاء وتوهم.
إضافة إلى ذلك يمكن أن يقال إنّها كانت في أسرة محتشمة مراعية لآداب العفّة
ولو بحسب أعرافهم, كما يظهر ذلك من النصوص التاريخية, منها: حين إدخالها على
الخليفة الثاني فقد غطت وجهها وتأوهت..., كما سيأتي. وذلك
[557]
الحدائق الناضرة, المحقق البحراني, ج 24 ص 330.
[558]
تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسي, ج 7 ص 487. والكافي, الشيخ الكليني, ج5 ص574