responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اُمَّهات الأئمة المعصومين عليهم السلام المؤلف : الدكتور السيد حسين الموسوي الصافي    الجزء : 1  صفحة : 257

الشارع له الحجة كخبر الواحد, من قبيل قول أمير المؤمنين علیه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا [449]. فهو حجة قطعية, فيكون المقام هنا وكذا في مسألتنا من قبيل العام والخاص القطعييّن, فإنّ الخاص قرينة على عدم العموم فهو مقدم عليه تقدم القرينة على ذيها. فعندما حصل عموم أفرادي في الآية في جواز أو استحباب لكل الأفراد من الزواج بالثانية وحتى الثالثة الى الرابعة مع توفر الشروط اللازمة في محلها خُص هذا العموم بحق علي علیه السلام في حال حياة الزهراء (س) لوجود خصوصية خاصة فيها, وربما أشارت الرواية الى هذه الخصوصية وهي أنّها طاهرة أي معصومة ولا تحيض لا تعتريها النجاسات كما هو الحال في النساء, فهي متكاملة من الناحية المعنوية والمادية.

مصحف فاطمة (س)

من تراث فاطمة (س) هو المصحف الخاص بها المعبر عنه في لسان الروايات بمصحف فاطمة, وذلك بما أملته عليها الملائكة بإذن الله, كما في المعتبرة في الكافي: >أنّ ملكاً من الملائكة كان ينزل على الزهراء (س) بعد وفاة أبيها، ويسليها ويحدثها بما يكون من الأمور، وكان علي علیه السلام يكتب ذلك الحديث, فسمي ما كتب, مصحف فاطمة (س) ، فهو ليس قرآناً كما توهم، ولا كتاباً مشتملاً على الأحكام، فإن هذا التوهم مخالف للنصوص. ولا غرابة في حديث الملائكة مع الزهراء (س) فقد ذكر القرآن أن الملائكة حدثت مريم ابنة عمران, كما في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ

 

 

 

 


[449] الكافي, الكليني, ج5 ص147.

اسم الکتاب : اُمَّهات الأئمة المعصومين عليهم السلام المؤلف : الدكتور السيد حسين الموسوي الصافي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست