responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية المؤلف : سماك، غازى عبد الحسن    الجزء : 1  صفحة : 121

إن قلت: إنَّ الخوارج والنواصب الذين يبغضون أمير المؤمنين (ع) وأولاده المعصومين وسيدة نساء العالمين ويسبونهم ويقتلونهم، لا يكذبون النبي (ص)، ومع ذلك يعتقدون بأمثال هذه الآراء الباطلة فلماذا يفتون بنجاستهم‌ [1].

قلت: إنَّ الحكم بنجاستهم ليس من جهة إنكارهم الضروري، بل لأجل أدلة خاصة وردت فيهم‌ [2].

فالمتحصل في نهاية المقام: أنَّه لا يظهر من الأدلة إلا أنَّ إنكار الضروري موجب للكفر لكونه موجبا لتكذيب النبي (ص) لا أنَّه سبب مستقل للكفر.

2- منكر ضروري المذهب‌

الضروري تارة يتعلق بالأصول الاعتقادية التي ينبغي أن يعتقد بها المسلمون قاطبة، مضافا للأحكام الشرعية التي ينبغي أن يلتزموا بها، وأخرى يتعلق بمسائل عقدية وأحكام شرعية تختص بمذهب من المذاهب الإسلامية، كالاعتقاد بالنص في خلافة الإمام علي بن أبي طالب (ع) للنبي بالتعيين الإلهي، ووجوب الخمس في غير غنائم الحرب كأرباح المكاسب عند الإمامية، أو القول بالشورى في خلافة النبي (ص) والميراث بالتعصيب عند غير الإمامية من المذاهب الإسلامية.

المستفاد من كلمات الأعلام- المتقدمين والمتأخرين- أنَّ مشهور المتقدمين هو الحكم بكفر ونجاسة من أنكر ضروريا من ضروريات المذهب، بينما مشهور المتأخرين هو الحكم بخروجهم عن الإيمان والمذهب لا الإسلام، فحكموا بطهارتهم وإحقان دمائهم‌


[1] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 6 ص 48.

[2] البجنوردي، السيد محمد حسن، القواعد الفقهية، ج 5 ص 48.

اسم الکتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية المؤلف : سماك، غازى عبد الحسن    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست