responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية المؤلف : سماك، غازى عبد الحسن    الجزء : 1  صفحة : 109

أ- صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:

«من جحد نبياً مرسلا نبوّته وكذّبه فدمه مباح» [1].

ب- موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال:

«كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإسلام وجحد رسول الله (ص) نبوته وكذبه، فإنَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه» [2].

ج- صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد فقال:

«من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (ص) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده» [3].

د- خبر أبي إسحاق الليثي، في حديث عن الباقر (ع)، قال:

«... من ردّ منها- أي الآيات- حرفاً فقد كفر وأشرك وردَّ على الله تعالى» [4].

ه- ما رواه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (ص): «من جحد آية من القرآن، فقد حلَّ ضرْبُ عنقه. ومن قال: لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدا عبده ورسوله، فلا سبيل لأحد عليه، إلا أن يصيب حدا، فيقام عليه» [5].

ب- الإمامة

اتّفقت الإمامية على أنَّ الدين الحقّ الذي أنزله الله على رسول الله (ص) نصّ فيه على الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام)، وأوجب فيه طاعتهم، فمن أنكر إمامة أيّ إمام منهم‌


[1] الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج 4 ص 76 ح 236.

[2] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 7 ص 257 ح 11.

[3] المصدر السابق، ص 256 ح 1.

[4] الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع، ج 2 ص 609.

[5] القزويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، ج 2 ص 849.

اسم الکتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية المؤلف : سماك، غازى عبد الحسن    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست