«كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ
عن الإسلام وجحد رسول الله (ص) نبوته وكذبه، فإنَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه»
[2].
ج- صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر (ع) عن المرتد فقال:
«من رغب عن الإسلام وكفر بما
أنزل الله على محمد (ص) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته،
ويقسّم ما ترك على ولده» [3].
د- خبر أبي إسحاق الليثي، في حديث
عن الباقر (ع)، قال:
«... من ردّ منها- أي الآيات-
حرفاً فقد كفر وأشرك وردَّ على الله تعالى» [4].
ه- ما رواه ابن ماجة في سننه عن
ابن عباس، قال: قال رسول الله (ص): «من جحد آية من القرآن، فقد حلَّ ضرْبُ عنقه.
ومن قال: لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدا عبده ورسوله، فلا سبيل
لأحد عليه، إلا أن يصيب حدا، فيقام عليه» [5].
ب- الإمامة
اتّفقت الإمامية على أنَّ الدين
الحقّ الذي أنزله الله على رسول الله (ص) نصّ فيه على الأئمّة الاثني عشر (عليهم
السلام)، وأوجب فيه طاعتهم، فمن أنكر إمامة أيّ إمام منهم
[1] الصدوق، محمد بن علي، من لا
يحضره الفقيه، ج 4 ص 76 ح 236.
[2] الكليني، محمد بن يعقوب،
الكافي، ج 7 ص 257 ح 11.