responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الخميني قدس الله سره و ثورته المؤلف : قاسم، عيسى احمد    الجزء : 1  صفحة : 213

الفقهاء توصلًا في نظرهم لإثباتها لأنفسهم واهمون جداً، قد يتصور البعض أنه إذا انتفت الولاية عن الفقيه، جاز لغير الفقيه أن يمارس هذه الولاية، وأظن أن هذا فهمٌ سائدٌ في بعض أوساط عالمنا الشيعي، وهو خطأٌ كبيرٌ في التصور، ووهم فاضح.

هؤلاء مخطئون إذا كانوا يراعون النفي من الناحية الشرعية، ولا يريدون مخالفة الحكم الشرعي، نعم، من انطلق في تقرير مسألة الولاية من منطلقٍ آخر، وهو أن الشعب له ولاية على نفسه، أن الفرد من أبناء الأمَّة له ولاية كاملة على نفسه، يستطيع أن يتصرف فيها على منأى من إرادة الله، لو صار المنطق هو هذا فصحيح أن الانتخاب- انتخاب الكل- يعطي الولاية لهذا الشخص أو ذاك. أما انتخاب البعض، وإن كان الأكثرية، فلا يصح في ميزان العقل أيضاً أن يعطي الشخص المنتخب ولاية على 49% بعد أن وافق على الشخص 51%. لماذا تسحب أصوات 49% بما فيهم من فلاسفة، بما فيهم من اقتصاديين كبار، بما فيهم من سياسيين كبار، بما فيهم من حكماء، بما فيهم من فقهاء، المهم نحن والميزان الشرعي، الميزان الشرعي لا يسمح بعد انتفاء الولاية عن الفقيه أن تثبت هذه الولاية لأحدٍ من دونه، لأنه إذا كان الفقهاء يحرم اتباعهم في أمر الولاية فهو أكثر حرمةً بالنسبة لمن يحاولون هذه المحاولة، وهم بذلك حين يحاولون أن يقيموا الدليل على انتفاء ولاية الفقيه هم بذلك يقيمون الدليل على عدم أهلية من ليس بفقيه لهذا المنصب الذي يرون حرمته على من هو أكفأ وأولى‌ [1].

نتائج التجربة الإسلامية لولاية الفقيه‌

تقيم التجربة الإسلامية شاهدها الصارخ على الأرض على عظمة الإسلام‌


[1] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : الإمام الخميني قدس الله سره و ثورته المؤلف : قاسم، عيسى احمد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست