responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الخميني قدس الله سره و ثورته المؤلف : قاسم، عيسى احمد    الجزء : 1  صفحة : 202

لا يقدم أحداً على الفقيه في ذلك، وهو القدر المتيقن الذي لا شك فيه، ومن لم تثبت عنده الولاية للفقيه فهو لا يثبتها لغيره بدرجةٍ أولى وأوضح.

والفقهاء يسمون من ليس فقيهاً عامياً، وإن كان هذا الشخص يتمتع بمستوىً علميٍ جيد، أو كان مهندساً متقدماً، أو طبيباً حاذقاً، أو سياسياً كبيراً وله خبرته واطلاعه السياسي الممتاز. والعامي هنا ليس بالمعنى السائد في الأوساط العرفية وإنما يعني- هذا اللفظ- الفاقد للفقاهة بمعناها الاصطلاحي، من كان فاقداً للفقاهة بمعناها الاصلاحي يسمى في عرف الفقهاء بأنه عامي، ولو كان مقارباً للاجتهاد- وبعد لم يجتهد- وهي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المقررة حسب الموازين والطرق المتعارفة عند الفقهاء المتضلعين رغم اختلافهم على المستوى الثقافي، وهذا العامي مقطوعٌ عندهم بأنه لا ولاية له بعد القول بعدم ولاية الفقيه وإن كان من المؤمنين العدول‌ [1].

شرط فعلية ولاية الفقيه‌

الولاية الفعلية مشروطة ببسط اليد، ومقدِّمة بسط اليد البيعة وإلا كانت ولاية الفقيه فكرة لا أكثر. فليؤمن الفقيه بأنه الحاكم ولكن المساحة مشغولة بحكومة ثانية، فهنا لا حكومة له على الأرض ولا يمكن أن يشغل الساحة الخاضعة لحكم الغير بحكمه. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وهو الذي نرى وجوب إمامته، ما كانت له الحكومة الفعلية في زمن الخلفاء الثلاثة، وما زاحم حكمهم بحكمه، وقراراتهم بقراراته. وإنما فعّل حكومته حين بايعه النّاس وتأتى له بسط اليد، فكيف بالفقيه‌ [2]؟!


[1] خطبة الجمعة (22) 12 جمادى الثاني 1422 ه-- 24 أغسطس 2001 م.

[2] خطبة الجمعة (182) 3 ذي الحجة 1425 ه-- 4 يناير 2005 م.

اسم الکتاب : الإمام الخميني قدس الله سره و ثورته المؤلف : قاسم، عيسى احمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست