responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معرفة العقيدة المؤلف : قاسم، عيسى احمد    الجزء : 1  صفحة : 203

2. العمل بالتكليف: فالنبي لا يتخلّف عن أي تكليف من التكاليف الإلهية الفعلية في حقّه، لا عن عمد، ولا خطأ، ولا سهو.

3. تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية: فلا يحصل اشتباه عند النبيّ فيها بأن يحسب الخمر ماء، والشخص غير القاتل قاتلًا عمداً مثلًا مما يجعله يُخطِئ في ترتيب الحكم المناسب لموضوعه‌ [1].

4. الأمور والموضوعات العاديّة كما في عدّ فلان فلانا الآخر [2].

والفهم المتلقّى من مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقول بالعصمة المطلقة للأنبياء عليهم السلام في الموارد الثلاثة الأولى، بلا خلاف.

ويذكر كتاب (دروس في العقيدة الإسلامية) للشّيخ محمد تقي مصباح اليزدي:" أنَّ هناك خلافاً حول نفي السّهو والنسيان عن الأنبياء في الأمور المباحة والعادية" [3]" [4].

الأمر الثالث: الدليل على العصمة

أ- الدّليل العقلي:

يُوجِبُ العقل عصمةَ الأنبياء في مقام تلقّي الوحي، وإبلاغه بعد أنْ كان‌


[1]. كلّما أخطأ الشخص في الموضوع أخطأ في حكم الموضوع، فإذا كان هناك شي‌ء هو موضوع لحكم شرعيّ لو أخطأ النبيّ في تشخيص هذا الشي‌ء فإنه سيخطئ في الحكم المنسوب لهذا الشي‌ء، فلا خطأ عند الأنبياء في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية. «منه حفظه الله»

[2]. يشتبه بين أنّ هذا أحمد أو علي، هل يحدث هذا الاشتباه عند النبيّ؟ هذا مجال من مجالات بحث العصمة. «منه حفظهالله»

[3]. دروس في العقيدة الإسلامية لمحمد لمصباح اليزدي: 239. التي لها دخل لها في حكم شرعي. «منه حفظه الله»

[4]. خطبة الجمعة (447) 10 جمادى الأول 1432 ه-- 15 أبريل 2011 م.

اسم الکتاب : معرفة العقيدة المؤلف : قاسم، عيسى احمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست