responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زوج ام کلثوم الزواج اللغز المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 169

حكم إنكاح الأب ابنته الثيّب بغير رضاها

وإليك أقوال بعض الفقهاء في عدم جواز تزويج البنت بغير إذنها .

قال الشافعيّ : فأيّ وليّ امرأةٍ ثيّبٍ أو بِكْر زوّجها بغير إذنها فالنكاح باطل ، إلّا الآباء في الأَبكار ، والسادة في المماليك[381] .

ثم وَضَّح الأمر أكثر بقوله : وإذا جومعت بنكاح صحيح أو فاسد أو زنا ، صغيرةً كانت ، بالغاً أو غير بالغ ، كانت ثيباً ، لا يكون للأب تزويجها إلّا بإذنها[382] .

وقال مالك بن أنس : لا تُزوَّجُ الثيّبُ إلّا برضاها[383] .

وقال ابن المنذر في كتابه «الإجماع» : وأجمعوا أنَّ إنكاح الأب ابنتَه الثيّب بغير رضاها لا يجوز[384] .

وقال العينيّ في «العــمــدة» عن «التــوضــيح» : إتّفق أئمّة الفتوى بالأمصار على أنّ الأب إذا زوّج ابنتَه الثيّب بغير رضاها أنّه لا يجوز[385] .

ثمّ أضاف ابن حزم قائلاً : فأمّا الثيّب فتنكح من شاءت وإن كره الأب قال مالك : وأمّا الثيّب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلّا بإذنها[386] .


[381]- الأمّ 5: 17.

[382]- الأمّ 5: 18.

[383]- أحكام القرآن للجصّاص 2: 342 في ظلّ قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى (سورة النساء: 3).

[384]- الإجماع والإشراف على مذاهب أهل العلم: 74 / الإجماع رقم 349.

[385]- عمدة القاري 20: 130.

[386]- المحلى 9: 459.

اسم الکتاب : زوج ام کلثوم الزواج اللغز المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست