اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 426
فهو عارف بعدم جدوى أيّ تقدير
في ترجيح نظريّة الغسل على نظريّة المسح ولذا لم يقتنع بواحد ولم يحكم بحكم .
بل ذكر الاحتمالين ، إذ ما من دليل على الغسل إلاّ وقبله دليل أقوى منه على
المسح ، كما عرفت في الأبحاث المتقدّمة .
12 ـ السّمين الحلبي (ت 756 هـ)
قال السّمين : وأمّا الرّفع فعلى الإبتداء والخبر
محذوف ، أي «وأرجلكم» مغسولة أو ممسوحة على ما تقدّم في حكمها[1018] (من العطف على المنصوب
فالحكم الغسل أو على المجرور فالحكم المسح ولكنّه منسوخ فالواجب الغسل) .
والجواب : ما ذكرناه في قراءة الجر والنّصب
ومناقشاتنا معه في القراءتين .
13 ـ الدّمشقي الحنبلي (ت بعد 880 هـ)
قال الدّمشقي في قراءة الرفع ما قاله السّمين الحلبي[1019] .
والجواب : هو الجواب عنه .
14 ـ السّيوطيّ (ت911هـ )
قال : وقرئ بالرّفع على الابتداء والخبر
محذوف دلّ عليه ما