responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 426
فهو عارف بعدم جدوى أيّ تقدير في ترجيح نظريّة الغسل على نظريّة المسح ولذا لم يقتنع بواحد ولم يحكم بحكم . بل ذكر الاحتمالين ، إذ ما من دليل على الغسل إلاّ وقبله دليل أقوى منه على المسح ، كما عرفت في الأبحاث المتقدّمة .

12 ـ السّمين الحلبي (ت 756 هـ)

قال السّمين : وأمّا الرّفع فعلى الإبتداء والخبر محذوف ، أي «وأرجلكم» مغسولة أو ممسوحة على ما تقدّم في حكمها[1018] (من العطف على المنصوب فالحكم الغسل أو على المجرور فالحكم المسح ولكنّه منسوخ فالواجب الغسل) .

والجواب : ما ذكرناه في قراءة الجر والنّصب ومناقشاتنا معه في القراءتين .

13 ـ الدّمشقي الحنبلي (ت بعد 880 هـ)

قال الدّمشقي في قراءة الرفع ما قاله السّمين الحلبي[1019] .

والجواب : هو الجواب عنه .

14 ـ السّيوطيّ (ت911هـ )

قال : وقرئ  بالرّفع على الابتداء والخبر محذوف دلّ عليه ما


[1018] . الدّر المصون 2 :  497 -

[1019] . اللّباب في علم الكتاب 7 :  228 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست