اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 402
غسلا ويلغي ما كان مسحاً ؟[962] ، وعلى هذا فليس ما
قاله الشيّخ الطّوسي في شرح المقنعة جدلاً ، بل حقيقة ليس القاسمي وأمثاله أن
يقبلها ، ولكنّه اعترف في آخر كلامه بأنّ مفاد الآية هو المسح ، وقال ما
هذه خلاصة :
ولا يخفى أنّ ظاهر الآية صريح
في المسح كما قاله ابن عباس وغيره ومما يدلّ على المسح تشريع المسح على الخفيّن
والجوربين ، ولا سند له إلاّ هذه الآية ، فإنّ كلّ سنّة أصلها في كتاب
الله منطوقاً أو مفهوماً فاعرف ذلك واحتفظ به والله الهادي ، هذا ولكنّه مع
ذلك رجع وقال من دون دليل : وإيثار غسلهما في المأثور عنه(صلى
الله عليه وآله)
إنّما هو للتّزيدّ في الفرض والتوسّع فيه حسب عادته(صلى الله
عليه وآله)
فإنَّه سنّ في كل فرض سننا تدعمه وتقويّة ![963]
85 ـ الزرقانيّ (ت1367هـ)
زعم الزرقاني أنّ النصب يفيد الغسل عطفاً للأرجل على
«الوجوه» ، وهو منصوب مغسول[964] . وقد مضى ردّ هذه
المزعمة غير مرّة[965] .
86 ـ السيّد محمد رشيدرضا (ت 1354 هـ) ، تلميد الشيّخ محمد
عبده
قال السيّد رشيدرضا في قراءة النّصب : قرء
نافع ، وابن عامر ، وحفص ،
[965] .
في قراءة الجرّ عند الكلام مع : الشيخ الطوسي ، وأبي المظفرّ
السمعاني ، وابن عطية الأندلسي ، والفخرالرازي ، والقرطبي ،
والعلاّمة الحلّي ، والسّمين الحلبي ، والشهيد الأوّل محمد بن مكي ويأتي
بعد ذلك أيضاً مراراً في هذه القراءة وفي قراءة النّصب والرفع والجرّ بالجوار .
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 402