responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 402
غسلا ويلغي ما كان مسحاً ؟[962] ، وعلى هذا فليس ما قاله الشيّخ الطّوسي في شرح المقنعة جدلاً ، بل حقيقة ليس القاسمي وأمثاله أن يقبلها ، ولكنّه اعترف في آخر كلامه بأنّ مفاد الآية هو المسح ، وقال ما هذه خلاصة :

ولا يخفى أنّ ظاهر الآية صريح في المسح كما قاله ابن عباس وغيره ومما يدلّ على المسح تشريع المسح على الخفيّن والجوربين ، ولا سند له إلاّ هذه الآية ، فإنّ كلّ سنّة أصلها في كتاب الله منطوقاً أو مفهوماً فاعرف ذلك واحتفظ به والله الهادي ، هذا ولكنّه مع ذلك رجع وقال من دون دليل : وإيثار غسلهما في المأثور عنه(صلى الله عليه وآله) إنّما هو للتّزيدّ في الفرض والتوسّع فيه حسب عادته(صلى الله عليه وآله) فإنَّه سنّ في كل فرض سننا تدعمه وتقويّة ![963]

85 ـ الزرقانيّ (ت1367هـ)

زعم الزرقاني أنّ النصب يفيد الغسل عطفاً للأرجل على «الوجوه» ، وهو منصوب مغسول[964] . وقد مضى ردّ هذه المزعمة غير مرّة[965] .

86 ـ السيّد محمد رشيدرضا (ت 1354 هـ) ، تلميد الشيّخ محمد عبده

قال السيّد رشيدرضا في قراءة النّصب : قرء نافع ، وابن عامر ، وحفص ،


[962] . تفسير القاسمي 6 :  111 -

[963] . نفس المصدر :  112 -

[964] . مناهل العرفان في علوم القرآن 1 : 105 -

[965] . في قراءة الجرّ عند الكلام مع : الشيخ الطوسي ، وأبي المظفرّ السمعاني ، وابن عطية الأندلسي ، والفخرالرازي ، والقرطبي ، والعلاّمة الحلّي ، والسّمين الحلبي ، والشهيد الأوّل محمد بن مكي ويأتي بعد ذلك أيضاً مراراً في هذه القراءة وفي قراءة النّصب والرفع والجرّ بالجوار .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست