75 ـ المظهري النّقشبندي الحنفي (ت 1143 هـ)
قال المظهريّ : قرأ نافع ، وابن عامر ، والكسائي ، ويعقوب ، وحفص بالنّصب معطوف على «أيديكم» بقرينة ضرب الغاية «إلى الكعبين» فإنّ الغاية لا يضرب في الممسوح كالرأس وأعضاء التيمّم ، إنّما يضرب للمغسولات[938] .
والجواب :
أوّلا : أنّ ضرب الغاية لا يستلزم الغسل .
وثانياً :
وثالثاً : أنّ الوجوه غير محدودة ، والأيدي محدودة ومع ذلك عطفت الأيدي على الرؤوس .
ورابعاً : أنّ تعبيره «بأنّ الغاية لا يضرب في الممسوح إنّما يضرب للمغسولات» لا يصحّ أدبا ، فإنّ القواعد الأدبية تقتضي أن يقول : لم يضرب إنما ضرب !
76 ـ أبو العباس أحمد بن محمد ابن عجيبة الحسني (ت 1224 هـ)
قال أبو العبّاس ابن عجيبة الحسني في قراءة النّصب : ومن نصب عطف على
[937] . تفسير كنز الدّقائق ـ المشهدي القمّي مؤسسة النّشر الإسلامي 3 : 28 ـ قم ط 1 ـ 1410 هـ .
[938] . تفسير المظهري 3 : 78 -