responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 353
الأوّل : أنّ الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ولا عكس ، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط ، فوجب المصير إليه ، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأنّ غسل الرجل يقوم مقام مسحها .

والثاني : أنّ فرض الرجلين محدود إلى الكعبين ، والتحديد إنّما جاء في الغسل لا في المسح[861] .

أمّا أخبار الغسل فقد عرفت حالها في الأجزاء السابقة .

وأمّا قوله : «بأنّ الغسل مشتمل على المسح» ففيه مغالطة واضحة ، لأَنَّهُما حقيقتان مختلفتان لغةً وعرفاً وشرعاً .

لأنّ الغسل مأخوذ في مفهومه سيلان الماء على المغسول ولو كان قليلاً .

والمسح مأخوذ في مفهومه عدم السيلان والاكتفاء بامرار اليد على الممسوح فالواجب إذن هو القطع بأنّ الغسل لا يقوم مقام المسح ، لكنّ الرازي وقف بين محذورين ، هما : مخالفة الآية المحكمة أو مخالفة الأخبار الصحيحة في نظره ، فغالط نفسه بقوله : إنّ الغسل مشتمل على المسح ، وأنّه أقرب إلى الاحتياط ، وأنّه يقوم مقام المسح ، ظنّاً منه بأنّه قد جمع بهذا الكلام بين الآية والأخبار .

والتحديد الذي ذكره واستدلّ به قد مرّ الكلام عنه سابقاً[862] .

42 ـ أبو البقاء البغداديّ (ت616هـ)

ذكر أبو البقاء البغدادي في قراءة النصب وجهين :

الأُول : العطف على «الوجوه» و «الأيدي» ، مدعياً أنّ ذلك جائز في العربيّة بلا


[861] . التفسير الكبير 11 : 128 -

[862] . عند عرض كلام الفارسي .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست