اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 353
الأوّل : أنّ الأخبار الكثيرة وردت
بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ولا عكس ، فكان الغسل أقرب إلى
الاحتياط ، فوجب المصير إليه ، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأنّ غسل الرجل
يقوم مقام مسحها .
والثاني : أنّ فرض الرجلين محدود إلى
الكعبين ، والتحديد إنّما جاء في الغسل لا في المسح[861] .
أمّا أخبار الغسل فقد عرفت حالها في الأجزاء السابقة .
وأمّا قوله : «بأنّ الغسل مشتمل على المسح» ففيه
مغالطة واضحة ، لأَنَّهُما حقيقتان مختلفتان لغةً وعرفاً وشرعاً .
لأنّ الغسل مأخوذ في مفهومه سيلان الماء على المغسول ولو
كان قليلاً .
والمسح مأخوذ في مفهومه عدم السيلان والاكتفاء
بامرار اليد على الممسوح فالواجب إذن هو القطع بأنّ الغسل لا يقوم مقام
المسح ، لكنّ الرازي وقف بين محذورين ، هما : مخالفة الآية المحكمة
أو مخالفة الأخبار الصحيحة في نظره ، فغالط نفسه بقوله : إنّ الغسل
مشتمل على المسح ، وأنّه أقرب إلى الاحتياط ، وأنّه يقوم مقام
المسح ، ظنّاً منه بأنّه قد جمع بهذا الكلام بين الآية والأخبار .
والتحديد الذي ذكره واستدلّ به قد مرّ الكلام عنه سابقاً[862] .
42 ـ أبو البقاء البغداديّ (ت616هـ)
ذكر أبو البقاء البغدادي في
قراءة النصب وجهين :
الأُول : العطف على «الوجوه» و
«الأيدي» ، مدعياً أنّ ذلك جائز في العربيّة بلا