responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 344
وقوله جنا عنه مرارا[838] .

متقلدا سيفا ورمحا

وقد أجبنا عنه مرارا[839] .

36 ـ الفسوي المعروف بأبن أبي مريم (ت 565 هـ)

قال الفسوي : وقرء الباقون عن عاصم نصباً على أنّه محمول على الغسل دون المسح لأنّه هو الظاهر في الغسل الّذي أجمع عليه فقهاء الأمصار[840] .

37 ـ أبو الحسن الماوردي البصري صاحب التفسير (ت 450 هـ)

قال الماوردي : واستدلّ من قال بوجوب المسح (من الشيعة وغيرهم) بقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) بخفض الأرجل وكسر اللاّم عطفا على الرأس قراء بذلك أبو عمرو (بن العلاء أحد القراء السبعة) ، وابن كثير ، وحمزة ، وأحد الروايتين عن عاصم فوجب أن يكون فرض الرجلين المسح ، ويؤيد ذلك ما قاله أنس حين سمع كلام الحجاج بغسلهما : صدق الله وكذب الحجاج ، إنّما أمر الله بمسح الرجلين فقال (وَأَرْجُلَكُمْ) بالخفض ، وروى عن ابن عباس ، قال : كتاب الله المسح ويأبى الناس إلاّ الغسل ، وقال : غسلتان ومسحتان ،


[838] . راجع في قراءة الجرّ إلى كلامنا مع الواحدي النيسابوري متنا وهامشاً والكلام مع علاء الدين الشهير بالخازن ، وفي قراءة النصب عند ذكر آراء الشيخ الطّوسي والكلام مع ابن العربي .

[839] . نفس المصدر .

[840] . الموضع في وجوه القراءات 1 :  437 راجع حجّة أبي علي المخطوط (س 3 :  324 ـ 326 ، اعراب النّحاس 1 :  485 ، حجة ابن زنجلة :  221 ـ 223 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست