الجواب : أن الفصل بين المعطوف
والمعطوف عليه أو بين السابق واللاحق ، ليس فصلاً بجملة أجنبية قابلة لتعلق
اللاحق بها ، فالعطف فيها ولحوق اللاحق بالسابق قابل لفظاً ومعنىً ،
وهذا يخالف ما في آية الوضوء ، حيث إنّ الفصل بين (أرجلكم)وما يراد عطفه عليه من (وجوهكم
وأيديكم) ، قد تحقق بجملة (وأمسحوا
برؤوسكم) التي يمكن تعلقها بأرجلكم
لفظاً ومحلاً ، فظاهرها الحكم بهذا ، مع أن هذه الجملة الصالحة للعمل في
(أرجلكم) مانعة من تعلق (أرجلكم) بما سبق بعيداً وهو
(اغسلوا) .
9 ـ العيّاشيّ (ت320هـ)
النصب يفيد المسح عند العيّاشيّ كما جاء عن أبي
جعفر (عليه
السلام) عطفاً
للأرجل على محلّ «الرؤوس» المنصوب ، والباء زائدة للتبعيض[728] ، وقد اعترف به
الشافعيّ أيضاً كما سبق .
والدليل على ذلك من وجوه :
الأوّل : أُسلوب الآية الكريمة ،
حيث وصل الله تعالى «الرجلين» بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فعرف حين
وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما[729] .
الثاني : آية التيمّم : لأنّ
الله تبارك وتعالى أمر بالمسح فيما كان عليه الغسل ، وأهمل ما كان عليه المسح[730] .