responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 284
تقول بوجوب المسح فإنّ الأرجل في اعتقادهم عطف على الرؤوس لفظاً فتجرّ
ومحلاً فتنصب .

ثانياً : لأنّ قوله «لأنّ العمل على ذلك (الغسل) من النّاس حتى صار كالإجماع» مردود : لأنّ عمل النّاس لا يكون دليلا ، إذ عملهم مستند إلى ما حكوه عن عثمان عن النبيّ وما افتى به المذاهب الأربعة في حين أثبتنا في المجلدات الأربعة من دراستنا حول «وضوء النبي» بأنّ ما رواه حمران بن أبان التمري عن عثمان عن رسول الله وكذا الروايات الاُخرى عن رسول الله غير صحيح ، وبذلك يكون الإجماع اجماعهم لا إجماع جميع المسلمين لأنّ الأمّة لا تنحصر في أهل السّنة .

ثالثاً : أنّ المنقول من فعل النبي(صلى الله عليه وآله) كان الغسل غير ثابت ، وما نقلوه من أخبار مثل ويل للعراقيب من النار أو ويل لبطون الأقدام غير دال على ما يريدونه في لزوم غسل الأرجل .

رابعاً : أنّ الأولويّة هنا بالنسبة إلى الغسل ليس في محلّه لأن هذا المحل محل دلالت النّص ولا العقل .

117 ـ محمد بن يوسف إطفيس

قال محمد بن يوسف : بأنّ بين المسلمين من يغسل الرجلين ومنهم من : يمسح الرجلين[692] . فالمسألة خلافيّة .

كانت هذه هي مجموعة من الأقوال التي وقفنا عليها في كتب اللّغة والنحو والتفسير والحديث ، وكيفية استدلالهم بقراءة الجر على غسل الرجلين ، وقد كنا قد أجبنا عما استدلوا به معتذرين للقارئ الكريم من التكرار والاحالة في بعض الأحيان .


[692] . شرح كتاب النّيل وشفاء العليل 1 :  74 ـ سلطنة عمان ط عام 1406 هـ ـ 1986 م .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست