responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 279
والقوليّة ، كما أجمع المسلمون على غسل الرجلين . أو بجمل المسح على بعض الأحوال وهو لبس الخفّ[676] .

والجواب : أنّ إقراره بالعطف على الرؤوس مقبول ولكنّ السنّة المطهرة لم تثبت حتمياً حتّى ينسخ المسح ، وأمّا الإجماع فغير معول عليه لخروج الشيعة عنه ، وكذا بعض علماء السنّة ، وأما الحمل على بعض الأحوال يعني لبس الخفّ فيوجب خلّو الآية عن حكم أصل الرجلين مع أنّ الآية في مقام بيان حكم الوضوء موضّحاً .

112 ـ الدكتور عبداللّطيف الخطيب المعاصر

قال الدكتور الخطيب : قرئ «ارجلكم» بالخفض فالظاهر اندراج الارجل في المسح مع الرأس ، ورجح الطبري هذه القراءة ، وروى وجوب المسح عن ابن عباس ، وأنس ، وعكرمة ، والشعبي ، وأبي جعفر الباقر وهو مذهب الإمامية من الشيعة ، إلاّ أنّ الأخفش وابا عبيدة حملا الخفض على الجوار والمعنى الغسل ، وهذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يجوز في الكلام من أن يقاس عليه وإنما هو غلط .

ومن أحسن ما قيل : أن المسح والغسل واجبان جميعاً ، المسح في قراءة الخفض والغسل في قراءة النّصب وأنّهما بمنزلة آيتين ، وقال أبو حيّان : وقال داود : يجب الجمع بين المسح والغسل ، وهو قول النّاصر للحق من أئمّة الزيديّة ، وقيل : المسح بالآية والغسل بالسنّة ، وخيّره الطبري .

وقال الشيخ الطوسي في التّبيان : «وارجلكم» عطف على الرؤوس لفظاً أو


[676] . المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة 2 :  10 ط دار الجيل ـ مكتبة الكليّات الأزهرية ـ القاهرة .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست