اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 279
والقوليّة ، كما أجمع المسلمون
على غسل الرجلين . أو بجمل المسح على بعض الأحوال وهو لبس الخفّ[676] .
والجواب : أنّ إقراره بالعطف على
الرؤوس مقبول ولكنّ السنّة المطهرة لم تثبت حتمياً حتّى ينسخ المسح ، وأمّا
الإجماع فغير معول عليه لخروج الشيعة عنه ، وكذا بعض علماء السنّة ،
وأما الحمل على بعض الأحوال يعني لبس الخفّ فيوجب خلّو الآية عن حكم أصل الرجلين
مع أنّ الآية في مقام بيان حكم الوضوء موضّحاً .
112 ـ الدكتور عبداللّطيف الخطيب المعاصر
قال الدكتور الخطيب :
قرئ «ارجلكم» بالخفض فالظاهر اندراج الارجل في المسح مع الرأس ، ورجح الطبري
هذه القراءة ، وروى وجوب المسح عن ابن عباس ، وأنس ، وعكرمة ،
والشعبي ، وأبي جعفر الباقر وهو مذهب الإمامية من الشيعة ، إلاّ أنّ
الأخفش وابا عبيدة حملا الخفض على الجوار والمعنى الغسل ، وهذا القول غلط
عظيم لأن الجوار لا يجوز في الكلام من أن يقاس عليه وإنما هو غلط .
ومن أحسن ما قيل : أن
المسح والغسل واجبان جميعاً ، المسح في قراءة الخفض والغسل في قراءة النّصب
وأنّهما بمنزلة آيتين ، وقال أبو حيّان : وقال داود : يجب الجمع
بين المسح والغسل ، وهو قول النّاصر للحق من أئمّة الزيديّة ،
وقيل : المسح بالآية والغسل بالسنّة ، وخيّره الطبري .
وقال الشيخ الطوسي في
التّبيان : «وارجلكم» عطف على الرؤوس لفظاً أو
[676] .
المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة 2 : 10 ط دار الجيل ـ مكتبة
الكليّات الأزهرية ـ القاهرة .
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 279