اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 150
وذكر في قراءة الجرّ أنّ
قانون تنازع العاملين أيضاً يقضي أن يكون «الأرجل» معطوفة على «الرؤوس» التي هي
معمول «امسحوا» ، لأنّ «امسحوا» أقرب العاملين إلى هذا المعمول ، وحكم
العاملين إذا اجتمعا أن يحمل المعمول فيه على أقربهما دون الأبعد . نحو قوله
تعالى : ( هَاؤُمُ
اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ )[374] .[375]
أقول : حمل المسح على الغسل باطل لما
ذكرناه ، والتحديد لا يلازم الغسل كما لا ينافي المسح ، وقد ذكر
أيضاً .
وأمّا قانون التنازع فلا نحتاج في إثبات المسح
إليه ، لأنّنا قد ذهبنا إلى لزوم المسح على القدمين بالقرآن والسنة ،
فلا نحتاج إلى قانون التنازع ، لأنّ «اغسلوا» لو أراد العمل في «الأرجل» لما
أمكنه ذلك ، لوجود الفصل بينه وبين ما يهواه بجملة أجنبيّة ، وقد صرّح
النحويّون ببطلان الفصل هكذا بين العامل والمعمول[376] ، والفصل مانع
قانونيّ .
ولو كان المراد الغسل في حَقّ «الأرجل» لما كان الله
عاجزاً عن إيراد ذلك بعد قوله : ( وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ ) حتّى لا يلتبس ، ولا تلزم
المحاذير من الفصل بين المتعاطفين بما لا يجوز ، واشتمال الكلام على ضعف
التأليف المخلّ بالبلاغة وغير ذلك .
وعليه فنحن أَثبتنا لزوم المسح على القدمين بوجوه شرعيّة
و نحويّة وفقهيّة ، ولا نحتاج في إثباته إلى نقل الآية إلى باب
التنازع .