responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 150
وذكر في قراءة الجرّ أنّ قانون تنازع العاملين أيضاً يقضي أن يكون «الأرجل» معطوفة على «الرؤوس» التي هي معمول «امسحوا» ، لأنّ «امسحوا» أقرب العاملين إلى هذا المعمول ، وحكم العاملين إذا اجتمعا أن يحمل المعمول فيه على أقربهما دون الأبعد . نحو قوله تعالى : ( هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ )[374] .[375]

أقول : حمل المسح على الغسل باطل لما ذكرناه ، والتحديد لا يلازم الغسل كما لا ينافي المسح ، وقد ذكر أيضاً .

وأمّا قانون التنازع فلا نحتاج في إثبات المسح إليه ، لأنّنا قد ذهبنا إلى لزوم المسح على القدمين بالقرآن والسنة ، فلا نحتاج إلى قانون التنازع ، لأنّ «اغسلوا» لو أراد العمل في «الأرجل» لما أمكنه ذلك ، لوجود الفصل بينه وبين ما يهواه بجملة أجنبيّة ، وقد صرّح النحويّون ببطلان الفصل هكذا بين العامل والمعمول[376] ، والفصل مانع قانونيّ .

ولو كان المراد الغسل في حَقّ «الأرجل» لما كان الله عاجزاً عن إيراد ذلك بعد قوله : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) حتّى لا يلتبس ، ولا تلزم المحاذير من الفصل بين المتعاطفين بما لا يجوز ، واشتمال الكلام على ضعف التأليف المخلّ بالبلاغة وغير ذلك .

وعليه فنحن أَثبتنا لزوم المسح على القدمين بوجوه شرعيّة و نحويّة وفقهيّة ، ولا نحتاج في إثباته إلى نقل الآية إلى باب التنازع .


[374] . الحاقّة : 19 -

[375] . الموضح في وجوه القراءات 1 : 437 -

[376] . ويأتي في قراءة النصب عند مناقشة كلام الطبري .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست