responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 147
فأبعد من الجميع ، لأنّ ذلك لو جاز في كلام العرب لكان ضعيفاً وغير فصيح ، فكيف يمكن تصوّره في كتاب الله ، ولو فرضنا وقوعه في كتاب الله ، فإنّه إنّما يكون إذا لم يمكن حمله على ظاهره ، وإذا كان المعنى مستقيماً وظاهراً ـ كما في الآية ـ لا يصار إليه أَلبتّة .

45 ـ محمود بن أبي الحسن النيسابوريّ (ت بعد 553هـ)

اختار النيسابوريّ الجرّ بالجوار ـ لتأويل قراءة الجرّ[366] ـ المشهور عندهم والمردود بالاتفاق .

وذكر العطف على الرأس لفظاً ومعنىً وأنّه يفيد المسح لا الغسل ; لكنّه ادّعى نسخ المسح بثلاث دلائل :

1 ـ السنّة

2 ـ التحديد إلى الكعبين

3 ـ ما رواه أبو منصور الأزهريّ في تهذيب اللغة عن أبي زيد الأنصاريّ أنّ المسح عند العرب غسل ومسح[367] .

وقد تقدّم الجواب عن تلك الأدلّة .

مضافاً أنّ ما رواه عن الأزهريّ فهو ليس موجوداً في كتابه «تهذيب اللغة»[368] ، فقد يكون نقله عن كتاب آخر له لم يسمّه ، وقد يكون قد التبس عليه الأمر .

وقال الدكتور حنيف بن حسن القاسميّ محقّق تفسير النيسابوريّ : لم أقف


[366] . قال الأزهريّ : قال أبو إسحاق النحويّ : الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله ، إنّما يجوز ذلك في ضرورة الشعر . راجع تهذيب اللغة 4 : 351 ـ 352 -

[367] . إيجاز البيان عن معاني القرآن 1 : 271 ـ 272 -

[368] . راجع تهذيب اللغة مادة «مسح» 4 : 347 ـ 354 -

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست