responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 126
الرأس ، ولكنّه بغى على الحقّ أخيراً ، فحمله على المسح على الخفّين[317] .

والجواب : أنّ الخفّ ليس برجل لا شرعاً ولا عرفاً ، وكذا لا يطلق الرجل على الخفّ في كلام العرب ، فإن كانوا صادقين فيما يقولون ، فليأتوا بشاهد من كلام العرب الموثوق بعربيّتهم ـ وقد كان كثير من الصحابة لا يسمّون المسح على الخفّين مسحاً حتّى جاء عن عائشة أنّها قالت :

لئن أمسح على جلد حمار أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين[318] .

وقولها هذا أزعج عمر ، فقال ذامّاً لها : لا تأخذوا بقول امرأة[319] .

34 ـ أبو المظفّر السَّمْعانيّ (ت 489 هـ)

ادّعى السمعانيّ إفادة الآية الغسل لا المسح لوجوه :

الأوّل : الجرّ بالجوار مستدلاًّ بقول العرب المنقول مكرّراً ، والذي تقدّم جوابنا عَنْهُ . وقول امرئ القيس في المعلّقة :

كأنّ ثبيراً في عرانين وبله***كبيرُ أُناس في بجاد مُزمَّلِ[320]

وقد تقدم ردّ الفارسي على هذا البيت[321] .

الثاني : أنّه من باب العطف على الرؤوس والمفاد الغسل ، كما زعم ذلك في قوله تعالى : ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْس مِن


[317] . أُصول السرخسيّ 2 : 19 ـ 20 -

[318] . التفسير الكبير 11 : 163 -

[319] . مسند زيد بشرح الروض النضير ، والاعتصام بحبل الله 1 : 218 -

[320] . قواطع الأدلّة 1 : 412 -

[321] . في الهامش الرابع ويأتي في عرض كلام الشيخ الطبرسي (الهامش) في هذه القراءة .

اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست