اسم الکتاب : آیة الوضو و اشکالیة الدلالة المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 126
الرأس ، ولكنّه بغى على
الحقّ أخيراً ، فحمله على المسح على الخفّين[317] .
والجواب : أنّ الخفّ ليس برجل لا شرعاً
ولا عرفاً ، وكذا لا يطلق الرجل على الخفّ في كلام العرب ، فإن كانوا
صادقين فيما يقولون ، فليأتوا بشاهد من كلام العرب الموثوق بعربيّتهم ـ وقد
كان كثير من الصحابة لا يسمّون المسح على الخفّين مسحاً حتّى جاء عن عائشة أنّها
قالت :
لئن أمسح على جلد حمار أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين[318] .
وقولها هذا أزعج عمر ، فقال ذامّاً لها : لا
تأخذوا بقول امرأة[319] .
34 ـ أبو المظفّر السَّمْعانيّ (ت 489 هـ)
ادّعى السمعانيّ إفادة الآية الغسل لا المسح لوجوه :
الأوّل : الجرّ بالجوار مستدلاًّ بقول
العرب المنقول مكرّراً ، والذي تقدّم جوابنا عَنْهُ . وقول امرئ القيس
في المعلّقة :
كأنّ ثبيراً في
عرانين وبله***كبيرُ أُناس في بجاد مُزمَّلِ[320]
الثاني : أنّه من باب العطف على
الرؤوس والمفاد الغسل ، كما زعم ذلك في قوله تعالى : ( يَطُوفُ
عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْس مِن