بالرغم
من استقرائنا ، وتتبّعنا الدقيق في تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء ـ في هذا العهد
ـ لم نعثر على ما يشير إلى وجود اختلاف جوهري بين المسلمين فيه ، اللّهم إلّاَ في مسألة يسيرة وفي حالة من حالات الوضوء ، هي جواز المسح على الخفَّين ،
أو عدمه .
وإليك
بعضاً من النصوص الواردة بهذا الشأن :
جاء في تفسير العياشيّ، عن زرارة بن أعين ؛ وأبي حنيفة عن أبي بكر ابن حزم ؛ قال: توضّأ رجل، فمسح على خفّيه، فدخل المسجد فصلّى، فجاء عليّ فوطأ على رقبته ؛ فقال: ويلك !
تصلّي على غير وضوء؟
فقال [الرجل]: أمرني عمر بن الخطّاب.
قال [الراوي]: فأخذ بيده، فانتهى به إليه.
فقال [عليّ]: انظر ما يروي هذا عليك؟ ورفع صوته ـ.
فقال [عمر]: نعم ؛ أنا أمرته ؛ إنّ رسول الله0 مسح .