responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 47

عهد عمر بن الخطّاب (13 ـ 23 ﻫ)

بالرغم من استقرائنا ، وتتبّعنا الدقيق في تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء ـ في هذا العهد ـ لم نعثر على ما يشير إلى وجود اختلاف جوهري بين المسلمين فيه ، اللّهم إلّاَ في مسألة يسيرة وفي حالة من حالات الوضوء ، هي جواز المسح على الخفَّين ، أو عدمه .

وإليك بعضاً من النصوص الواردة بهذا الشأن :

جاء في تفسير العياشيّ ، عن زرارة بن أعين ؛ وأبي حنيفة عن أبي بكر ابن حزم ؛ قال : توضّأ رجل ، فمسح على خفّيه ، فدخل المسجد فصلّى ، فجاء عليّ فوطأ على رقبته ؛ فقال : ويلك !

تصلّي على غير وضوء ؟

فقال [الرجل] : أمرني عمر بن الخطّاب .

قال [الراوي] : فأخذ بيده ، فانتهى به إليه .

فقال [عليّ] : انظر ما يروي هذا عليك ؟ ورفع صوته ـ .

فقال [عمر] : نعم ؛ أنا أمرته ؛ إنّ رسول الله 0 مسح .

قال [عليّ] : قبل المائدة ، أو بعدها ؟

اسم الکتاب : وضو النبی المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست