7 ـ دلك الأعضاء الغسليّة ، وقالوا : إنّ الغسلة الثانية والثالثة في كلّ مغسول حتّى الرجلين يعدّ من الفضائل .
وهي في مذهب الشافعيّة ستّة :
1 ـ النيّة .
2 ـ غسل الوجه .
3 ـ غسل اليدين مع المرفقين .
4 ـ مسح بعض الرأس ولو قليلاً ، وإذا غسل رأسه بدل المسح أجزأه ، ولكنه خلاف الأَوْلى وليس بمكروه .
5 ـ غسل الرجلين مع الكعبين .
6 ـ الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن .
كما قالوا : إنّ الغسلة الثانية والثالثة سنّة مستحبّة ، ومندوب إليها ، وكلّها بمعنى واحد .
وهذه الفرائض في مذهب الحنابلة ستّة أيضا :
1 ـ غسل الوجه .
2 ـ غسل اليدين مع المرفقين .
3 ـ مسح جميع الرأس ، وغسل الرأس يجزئ عن المسح وهو مكروه .
4 ـ غسل الرجلين مع الكعبين .
5 ـ الترتيب .
6 ـ الموالاة .
وقالوا : إنّ الغسلة الثانية والثالثة في المغسولات سنّة مستحبّة مندوب إليها ،