لم ينقل التاريخ في هذا العهد خلافا بين المسلمين في
الوضوء ؛ ذلك لقرب عهدهم بالنبيّ 0 ، وأنَّه لو كانَ لَبانَ ، بل التحقيق عدمه ؛ إذا أنَّ حكم الوضوء
لم يكن كغيره من الأحكام الشرعيّة ، كالعارية ، الشفعة ، العتق ،
وغيرها من الأحكام ممّا يمكن تجاهلها أو التغاضي عن فهم حكمها ، لعدم الابتلاء بها كثيراً ، وخلوهما عمّا في الوضوء من الأهمية ، إذ أنّ الوضوء فعلٌ يمارسه المسلم عدّة مرّات
في اليوم الواحد ،
وتتوقّف عليه أهم الأمور العباديّة ، وأنّ الاختلاف في أمر كهذا مثارٌ للدهشة والاستغراب ، وتزداد الغرابة إذا ما تصوّرنا وقوعه مع
فَقْد دليل أو نصّ شرعيّ يدلّ عليه .
وهنا
نؤكّد ونقول : إنَّه من الأُمور التي تنطبق عليها قاعدة (لو كان لبان) ؛ فعدم ورود
نصّ ينبئ عن وجود الخلاف ، وعدم وجود ردود فعل للصحابة في أمر الوضوء ،
أو ما شابه ذلك ، سمة للاستقرار الوضع بين المسلمين فيه ،
وعلى تعبّدهم بسيرة الرسول 0 -
وإنّنا
بالرغم من استقصائنا الدقيق في كتب التاريخ بحثا عن مؤشّر واحدٍ يدلّنا على اختلاف
المسلمين في حكم من أحكام الوضوء في ذلك العهد ،
لم نعثر على أثر يذكر .