اسم الکتاب : مصباح المنهاج / المزارعة و المساقاة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 261
261
كتاب المضاربة
وهي
أن يدفع الإنسان إلى غيره مالًا ليتجر فيه (1) على أن يكون له حصة من الربح (2)
(1)
مع بقاء المال في ملك الدافع، بحيث يكون الاتجار له، والآخذ للمال عاملًا عنده.
أما إذا كان الاتجار للعامل، إلا أنه يستفيد من المال في تجارته لنفسه، فهو راجع
في الحقيقة لإقراض المال للمدفوع له، ويتعين حينئذٍ كون تمام الربح للعامل. وإذا
ابتنى دفع المال حينئذٍ على اشتراكهما في الربح كان قرضاً ربوياً محرماً. وربما
يختلط ذلك على عوام الناس بالمضاربة مع أنه ليس منها.
(2)
يعني مشاعة. أما إذا كان مقداراً معيناً من الربح فليس هو مضاربة، لعدم مناسبته
لمفهومها عرفاً ولا شرعاً. بل الظاهر عدم صحة المعاملة، لعدم إحراز تحقق العوض،
وقد تقدم عند الكلام في اشتراط القدرة على التسليم في البيع لزوم إحراز سلامة شيء
من العوض.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / المزارعة و المساقاة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 261