responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 142

الرابع: إنه يلزم أن يكون الاستعمال في جميع المعاني على نحو الحقيقة، بل يمكن أن يكون في جملة منها حقيقياً، ويستعمل في غيرها على سبيل المجاز.
إذن من جميع ما تقدم يعلم أن الاشتراك ليس بواجب.
وغير خفي: أن ما أفاده (قدس سره) من وجوب الاشتراك أمر صحيح باعتبار عدم الحاجة إلى الوضع الزائد على مقدار الاستعمال.
نعم: إن ما ادعاه (قدس سره) من تناهي الألفاظ والمعاني الكلية فهو محل إشكال.
أما الألفاظ فهي كالمعاني غير متناهية، والوجه فيه أن الألفاظ كالأعداد، فالعدد مضبوط مواده من الواحد إلى العشرة، وكذا الحروف الهجائية محدودة من الواحد إلى الثمانية والعشرون، إلا أن كلا منهما يتركب إلى عدد متناه فاللفظ الواحد إذا رفع أوله، أو ضم، أو كسر، فهو لفظ مغاير للأول وإذا أضيف إلى كل واحد من ذلك حرف من الحروف الباقية صار مركباً غير الأول، وهكذا تصبح الألفاظ متعددة بهذه النسبة.
وبعبارة أخرى اختلاف الهيئات، والتقديم والتأخير، والحركات، والسكنات، والزيادة والنقصان، يوجب تعدد الألفاظ إلى عدد غير متناه - ولا سيما بملاحظة أن جميع اللغات من العربية وغيرها مؤتلفة من هذه الحروف - وهي تختلف باختلاف الهيئات، والتقديم والتأخير، إذن فالكلمات غير متناهية كالمعاني.
وأما المعاني الكلية - فإن أريد منها المفاهيم العامة، كمفهوم الشيء والممكن ونحوهما مما يصدق على أكثر الموجودات في العالم فهي منحصرة.
وإن أريد منها المعاني الكلية التي هي غير المفاهيم العامة، فهي غير متناهية لأن كل معنى باعتبار خصوصياته ومقارناته المتصورة يمكن أن يبلغ مالا نهاية له، فكيف إذا لوحظت المعاني كلها، ويظهر ذلك بملاحظة ما ذكرناه في الألفاظ وفي الأعداد.
فالمتحصل من جميع ذلك أن الصحيح من الأجوبة التي ذكرها صاحب الكفاية (قدس سره) هو الثاني، وملخصه أن الغرض من الوضع هو الاستعمال، وهو متناه والوضع لما زاد عن مقدار الحاجة والاستعمال لغو.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست