responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 55

الدعوى الاولى غير تامة في المقام.
اما اولا- فلان طرو بعض العناوين كعنوان الهتك، والاضرار، والانجاء وان كان يصلح ان يكون سببا لتغير الفعل عما هو عليه وصيرورته ذا مصلحة، او مفسدة الا ان عنوان القطع لا يصلح ان يكون سببا لتغير متعلقه عما هو عليه من المصلحة، والمفسدة وذلك لان المصلحة، والمفسدة من قبيل الاثار والخواص التكوينية التي لا تتغير عما هي عليه بسبب القطع بخلافه، ضرورة ان تعلق القطع بخمرية ماء لا يكون سببا لتغيره عما هو عليه وصيرورته ذا مفسدة، وقياس المقام بالهتك، والاصلاح، وغيرهما من العناوين الطارية الموجبة لتغير الفعل عما هو عليه قياس مع الفارق، لوضوح ان هذه العناوين لها موضوعية في حدوث المصلحة، او المفسدة فلها تأثير في تغير معروضاتها عما هي عليه، وهذا بخلاف القطع، فانه لا موضوعية له في ذلك اصلا، بداهة انه طريق صرف وكاشف محض، فتعلقه بامر لا يوجب حدوث شيء فيه وتغيره عما هو عليه، وعليه فلا يمكن الحكم بحرمة مايع قطع المكلف بكونه خمرا لعدم حدوث مفسدة فيه بذلك.
وثانيا- انا لو سلمنا ان القطع مع كونه طريقا يمكن ان يكون سببا لحدوث المصلحة، او المفسدة في متعلقه وتغيره عما هو عليه الا ان مجرد امكان ذلك لا يوجب الحكم بتحققه ما لم يقم عليه دليل، وهذا فرق آخر بين القطع وبين غيره من العناوين الطارية، فان في موارد تلك العناوين قد قام الدليل على حدوث المصلحة، بخلاف المقام فانه لم يقم عليه دليل.
فقد تحصل ان القطع لا يصلح ان يكون سببا لتغير متعلقه عما هو عليه من المصلحة او المفسدة كي يحكم بوجوبه او حرمته.
الوجه الثاني- انه لا اشكال في تحقق القبح الفاعلي في الفعل المتجرى
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست