responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 53

ان متعلق التكليف نفس الفعل من جهة اشتماله على المصلحة او المفسدة، واما الارادة والاختيار فهما من مقدمات الاتيان بمتعلق التكليف خارجا، لا انه متعلق بهما كما بيناه.
ومنه يظهر ان عدم العقاب على ترك المأمور به في موارد العجز ليس من جهة عدم الملاك، وانما هو من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز وتخصيصه بصورة القدرة، كما ان استحقاق الثواب على الاتيان بما تخيله المكلف انه مأمور به ليس من جهة وجود الملاك فيه، بل من جهة حكم العقل باستحقاق الثواب على الانقياد.
وكيف كان فالمقدمتين الاخيرتين لا تمكن المساعدة عليهما، نعم المقدمة الاولى صحيحة فان اعتبار القدرة على متعلق التكليف مما لا ينبغي الريب فيه كما ذكرنا، الا ان الفعل في المقام مقدور للمكلف والمصادفة وان كانت غير اختيارية الا انه لا يوجب خروج الفعل عن كونه اختياريا كما هو واضح فالحكم بتحقق العصيان وترتب العقاب عليه انما هو من جهة ارتكاب المكلف الحرام باختيارة وارادته، واما عدم الحكم بذلك فى صورة عدم المصادفة فهو من جهة عدم تحقق ارتكاب الحرام فيها خارجا وان كان ذلك بغير اختياره ومن الظاهر انه لا قبح في عدم العقاب على ما لا بالاختيار وانما القبيح هو العقاب عليه كما هو واضح.
فقد تحصل ان دعوى عموم الخطابات الاولية لكل من العناوين الواقعية، وما قطع بكونه منها والحكم بحرمة الفعل المتجرى به استنادا اليه باطل جدا، هذا كله بالاضافة الى المسألة الاولى.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست