باب التعارض ان شاء اللّه هذا كله في الظن الذي لم يقم دليل لا على اعتباره ولا على عدم اعتباره.
واما الظن الذي قام الدليل الخاص على عدم اعتباره بالخصوص كالظن الحاصل من
القياس فعدم كونه موجبا لجبر ضعف الخبر او وهنه او ترجيحه على غيره مما لا
ينبغي الريب فيه فان اعماله في واحد منها نحو استعمال له في الشرعيات وقد
منع الشارع عن استعماله فيها حيث الغي اعتباره رأسا على الفرض هذا آخر ما
اردنا بيانه في هذا الجزء والحمد للّه اولا وآخرا.