responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40

ظاهر سواء كان المورد من موارد الشك في سعة اصل الجعل لاجل احتمال النسخ، ام كان من موارد الشك في سعة المجعول، اما في موارد الشك في سعة الجعل فلانه متيقن بثبوت الحكم فيها في الشريعة ثم يشك في ارتفاعه فيستصحب بقاءه، كما اذا شك في نسخ حكم قطع يد السارق فانه يجوز استصحاب بقاءه لانه كان على يقين من ثبوته فيشك في ارتفاعه، واما في موارد الشك في سعة المجعول- كما في الماء المتمم كرا- فلانه متيقن بثبوت حكم النجاسة في حق المقلد القاطع بنجاسته فيشك فى ارتفاعها عند شك المقلد في الارتفاع فيستصحب بقائها.
لا يقال: انه لا اثر لهذا الاستصحاب بالاضافة الى المجتهد، اذ الاثر اعنى به وجوب الاجتناب عن الماء المزبور ثابت في حق المقلد.
لانه يقال: ان له اثرا بالاضافة الى المجتهد ايضا وهو جواز افتاءه بنجاسة الماء ومن الظاهر ان هذا المقدار من الاثر يكفي في جريان الاستصحاب.
ومنه يظهر حال اصالة البراءة، واصالة الاحتياط فانه فى الاولى يشك في ان وظيفة المقلد عند شكه في حرمة شيء ما هي؟ فيجري البراءة لكون المورد من موارد الشك في اصل التكليف فيفتي بمقتضاها، كما انه في الثانية يشك فى ان وظيفته عند شكه في متعلق التكليف ما هي؟ فيجري الاحتياط لكون المورد من موارد الشك فى المكلف به.
واما رجوعه اليها بلحاظ حال المقلد لانه المتمكن من تحصيل شرائط اجرائها من الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به، وتشخيص موارد جريانها، وتمييز حاكمها عن محكومها، والمبتلي بالمعارض عن غير المبتلي به الى غير ذلك من الشرائط، فان العالم بذلك كله هو المجتهد واما المقلد فهو جاهل بها غالبا
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست