كان لهم
اغراض عقلائية في موردها بل لا دليل على حرمة الاضرار بالنفس الا في موارد
خاصة كالانتحار وقطع الاعضاء وسلوك طريق يظن ضرره وغير ذلك من الموارد
التي قام الدليل فيها على حرمة الاقدام على الضرر المقطوع او المظنون او
المحتمل كما في سلوك الطريق حيث ان الموضوع فيه ظاهرا هو خوف الضرر المتحقق
مع الاحتمال ايضا واما في غير ذلك مما لم يقم دليل على حرمة الاضرار فيه
بخصوصه فلا يحرم الاضرار فيه لعدم ثبوت دليل على حرمة الاضرار مطلقا. الامر الثالث ان المناطات التي تتبع عليها الاحكام
الواقعية على ما هو عليه العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد
مختلفة فانها في بعضها المصلحة على اختلاف مراتبها كما في الواجبات
والمستحبات فان مناطاتها هي المصالح الموجودة في متعلقاتها ولاجل استيفائها
قد امر بها، وفي بعضها المفسدة على اختلاف مراتبها كما في المحرمات
والمكروهات فان مناطاتها هي المفاسد الموجودة في متعلقاتها ولاجل دفعها قد
نهى عنها.
ثم ان المناطات المذكورة من المصلحة والمفسدة قد تكون راجعة الى اشخاص
المكلفين كما في الصلاة والصوم وشرب الخمر والزنا وغير ذلك مما ترجع
المصلحة او المفسدة فيه الى اشخاص المكلفين، وقد تكون راجعة الى النوع
كالجهاد والزكاة والقتل والسرقة وغير ذلك من الاحكام النظامية التي ترجع
المصلحة او المفسدة فيها الى النوع.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان اريد بالضرر في القياس العقاب الاخروي فالكبرى
حينئذ وان كانت مسلمة حيث ان العقل مستقل بوجوب دفع العقاب المظنون بل
المحتمل على ما ذكر في الامر الاول والثاني الا ان الصغرى ممنوعة لان الظن
بالحكم لا يلازم الظن بالعقاب لما ذكرنا من ان