responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 379

كان لهم اغراض عقلائية في موردها بل لا دليل على حرمة الاضرار بالنفس الا في موارد خاصة كالانتحار وقطع الاعضاء وسلوك طريق يظن ضرره وغير ذلك من الموارد التي قام الدليل فيها على حرمة الاقدام على الضرر المقطوع او المظنون او المحتمل كما في سلوك الطريق حيث ان الموضوع فيه ظاهرا هو خوف الضرر المتحقق مع الاحتمال ايضا واما في غير ذلك مما لم يقم دليل على حرمة الاضرار فيه بخصوصه فلا يحرم الاضرار فيه لعدم ثبوت دليل على حرمة الاضرار مطلقا.
الامر الثالث ان المناطات التي تتبع عليها الاحكام الواقعية على ما هو عليه العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد مختلفة فانها في بعضها المصلحة على اختلاف مراتبها كما في الواجبات والمستحبات فان مناطاتها هي المصالح الموجودة في متعلقاتها ولاجل استيفائها قد امر بها، وفي بعضها المفسدة على اختلاف مراتبها كما في المحرمات والمكروهات فان مناطاتها هي المفاسد الموجودة في متعلقاتها ولاجل دفعها قد نهى عنها.
ثم ان المناطات المذكورة من المصلحة والمفسدة قد تكون راجعة الى اشخاص المكلفين كما في الصلاة والصوم وشرب الخمر والزنا وغير ذلك مما ترجع المصلحة او المفسدة فيه الى اشخاص المكلفين، وقد تكون راجعة الى النوع كالجهاد والزكاة والقتل والسرقة وغير ذلك من الاحكام النظامية التي ترجع المصلحة او المفسدة فيها الى النوع.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان اريد بالضرر في القياس العقاب الاخروي فالكبرى حينئذ وان كانت مسلمة حيث ان العقل مستقل بوجوب دفع العقاب المظنون بل المحتمل على ما ذكر في الامر الاول والثاني الا ان الصغرى ممنوعة لان الظن بالحكم لا يلازم الظن بالعقاب لما ذكرنا من ان
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست