responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 368

بخلاف ما لو كان العمل بها من جهة العلم الاجمالي بصدور اكثرها من المعصوم (ع) فانها عليه لا تقوم مقامه لعدم كونها علما حينئذ لا وجدانا ولا تعبدا وهذا واضح.
الثانية- انه لو كان العمل بها من جهة كونها حجة بالخصوص يصح اسناد مفادها الى الشارع للعلم بكون مفادها حكما للشارع تعبدا بخلاف ما لو كان العمل بها من جهة العلم الاجمالي بصدور اكثرها فان عليه لا يصح اسناد مفادها اليه لعدم العلم بكون مفادها بخصوصها حكما للشارع لا وجدانا ولا تعبدا.
الثالثة- انه لو كان العمل بها من جهة كونها حجة بالخصوص تتقدم على الاصول مطلقا عملية كانت او لفظية، مثبتة كانت او نافية، محرزة كانت او غير محرزة بخلاف ما لو كان العمل بها من جهة العلم الاجمالي بصدور اكثرها فان في تقدمها عليها حينئذ تفصيل توضيح ذلك ان الاصول الجارية في موارد الروايات قد يكون من الاصول العملية، وقد يكون من الاصول اللفظية فهنا مقامان.
المقام الاول- في جريان الاصول العملية في موارد الاخبار واستقصاء الكلام فيه يستدعي تقديم امور.
الامر الاول ان من الاصول ما يكون مفاده تنزيل المؤدى منزلة الواقع في ترتيب ماله من الآثار عليه وذلك كالاستصحاب وقاعدتي التجاوز والفراغ بناء على كونهما من الاصول العملية دون الامارات الشرعية فان المجعول فيها هو تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع في ترتيب ماله من الآثار عليها ومن هنا تسمى بالاصول المحرزة حيث توجب احراز الواقع بلحاظ ترتيب ما للواقع من الآثار على المؤدى،
ومنها ما يكون مفاده جعل مؤداه وظيفة
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست