responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 366

انه قد ثبت وجوب العمل بالكتاب والسنة بالاجماع، والضرورة، والاخبار المتواترة وهذا التكليف باق في حقنا بالادلة المذكورة وحينئذ فان امكن الرجوع اليهما على وجه يحصل العلم او الظن الخاص بالحكم فهو والا فلا بد من الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن بالحكم في الخروج عن عهدة التكاليف المعلومة.
وفيه ان هذا الوجه ليس وجها مستقلا فانه اما يرجع الى الوجه الاول، او الى دليل الانسداد الآتي لانه ان كان المراد بالسنة الروايات الحاكية لقول المعصوم (ع) وفعله وتقريره كما صرح (قدس) بكونها المراد منها فوجوب العمل بها حينئذ اول الكلام لان ما ذكر من الاجماع والضرورة والاخبار المتواترة انما قامت على وجوب العمل بنفس قول المعصوم (ع) وفعله وتقريره دون الروايات الحاكية لها ومعه لا يمكن اثبات وجوب العمل بها الا بدعوى العلم الاجمالي بصدور اكثر ما بايدينا من اخبار الكتب المعتبرة فيرجع حينئذ الى الوجه الاول، وان كان المراد بالسنة نفس قول المعصوم (ع) وفعله وتقريره كما هو المصطلح عليه فوجوب العمل بها وان كان ثابتا بالاجماع والضرورة والاخبار المتواترة الا ان ذلك لا يستلزم وجوب العمل بالاخبار الحاكية لها المحتمل عدم مطابقتها للواقع لانها ليست من السنة بالمعنى المذكور ومعه لا يمكن اثبات وجوب العمل بها الا بدعوى العلم الاجمالي بثبوت تكاليف واقعية في حقنا وعدم امكان امتثالها الا بنحو الظن فيرجع حينئذ الى دليل الانسداد.
واما ما وجهه في الكفاية بنحو لا يرجع الى الوجه الاول ولا الى دليل الانسداد بتقريب ان ملاكه ليس دعوى العلم الاجمالي بصدور اكثر ما بايدينا من اخبار الكتب المعتبرة، ولا دعوى العلم الاجمالي بثبوت تكاليف
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست