responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 269

(أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ) بتقريب ان المراد بالجهالة فيها السفاهة والاقدام على ما لا يحسن الاقدام عليه عند العقلاء كما في مورد العمل بخبر الفاسق فانه لا يحسن عند العقلاء لعدم وجود رادع في الفاسق عن التعمد بالكذب ولذا نهى سبحانه وتعالى عن العمل به قبل تبين ما يخبره فيكون مفهومه جواز العمل وعدم لزوم التبين فيما لم يكن العمل به سفاهة ومورده وان كان هو الخبر الا انه يتعدى منه الى كل ما لا يكون العمل به سفاهة لان التعليل كما انه يخصص كقوله لا تأكل الرمان فانه حامض فيختص الحكم بخصوص الحامض منه كذلك يعمم كقوله لا تشرب الخمر فانه مسكر فيعمم الحكم لكل مسكر وان لم يكن خمرا وعليه فيعم الحكم للشهرة ايضا حيث لا يكون العمل بها سفاهة.
وفيه ان غاية ما يستفاد من عموم التعليل هو عدم جواز العمل بكل ما يعد العمل به سفاهة واما جواز العمل بكل ما لا يعد العمل به سفاهة فلا يستفاد من عموم التعليل لان ذلك يتوقف على ثبوت مفهوم للتعليل ليدل على الانتفاء عند الانتفاء والعلة اذا لم تكن منحصرة بحيث يكون الحكم دائرا مدارها وجودا وعدما لا يثبت لها مفهوم لاحتمال قيام علة اخرى مقامها في التأثير الا ترى ان قوله لا تشرب الخمر لانه مسكر وان دل على حرمة كل مسكر وان لم يكن خمرا الا انه لا يدل على حلية كل ما لا يكون مسكرا لاحتمال ان تكون هنا علة اخرى تؤثر في الحرمة ككون الشيء دما او بولا او غير ذلك من العناوين المحرمة وعليه فعدم كون العمل بالشهرة سفاهة لا يصحح الحكم بجواز العمل بها لاحتمال ان تكون هنا علة اخرى موجبة لعدم جواز العمل بها غير السفاهة.
بل لا يبعد دعوى العكس بان يكون عموم التعليل دليلا على عدم
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست